responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 390
سرقة، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو قهر [1] فبيع، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره، أو تقوم به البينة " [2].
فإنه قد استدل بها جماعة، كالعلامة - في التذكرة [3] - وغيره [4] على أصالة الإباحة، مع أن أصالة الإباحة هنا معارضة باستصحاب حرمة التصرف في هذه الأشياء المذكورة في الرواية، كأصالة عدم التملك في الثوب، والحرية في المملوك، وعدم تأثير العقد في الامرأة. ولو أريد من الحلية في الرواية ما يترتب على أصالة الصحة في شراء الثوب والمملوك، وأصالة عدم تحقق النسب [5] والرضاع في المرأة، كان خروجا عن الإباحة الثابتة بأصالة الإباحة، كما هو ظاهر الرواية [6]. وقد ذكرنا


[1] في المصدر بدل " أو قهر فبيع ": " أو خدع فبيع قهرا ".
[2] الوسائل 12: 60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
[3] التذكرة (الطبعة الحجرية) 1: 588.
[4] كالوحيد البهبهاني في الرسائل الأصولية: 399، والفاضل النراقي في المناهج:
211 و 216.
[5] في نسخة بدل (ص) بدل " النسب ": " الحل ".
[6] في (خ) زيادة كتب عليها: " زائد "، وشطب عليها في (ت)، وهي ما يلي:
" إلا أن يقال: إن إباحة العقد على الثوب والمملوك والمرأة المستفادة من مثل:
* (أحل الله البيع) * وقوله تعالى: * (أحل لكم ما وراء ذلكم) * مطابقة لمقتضى
الأصل، فالمراد إباحة هذه الأعيان من حيث إباحة تملكها بالعقد، ويقابله
المحرمات بهذا الاعتبار كالمحارم، وهذا الأصل حاكم على أصل له عدم تأثر
العقد، فافهم ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست