responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 391
في مسألة أصالة البراءة بعض الكلام في هذه الرواية، فراجع [1]، والله الهادي.
هذا كله حال قاعدة البراءة.
وأما استصحابها، فهو لا يجامع استصحاب التكليف، لأن الحالة السابقة إما وجود التكليف أو عدمه، إلا على ما عرفت سابقا [2]: من ذهاب بعض المعاصرين إلى إمكان تعارض استصحابي الوجود والعدم في موضوع [3] واحد، وتمثيله لذلك بمثل: صم يوم الخميس.
الثاني: تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب ولا إشكال - بعد التأمل - في ورود الاستصحاب عليها، لأن المأخوذ في موردها بحكم العقل الشك في براءة الذمة بدون الاحتياط، فإذا قطع بها بحكم الاستصحاب فلا مورد للقاعدة. كما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام أو القصر في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط الجمع فيها بين القصر والتمام، فإن استصحاب وجوب أحدهما وعدم وجوب الآخر مبرئ قطعي لذمة المكلف عند الاقتصار على مستصحب الوجوب.
هذا حال القاعدة، وأما استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة


[1] راجع مبحث البراءة 2: 120.
[2] راجع الصفحة 208.
[3] في نسخة بدل (ت): " موضع ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست