responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 331
الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتد به، أو قبل دخول الوقت للتهيؤ، فشك بعد ذلك في الوضوء. إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها.
نعم ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شك في الجزء الأخير، كالعلامة [1] وولده [2] والشهيدين [3] والمحقق الثاني [4] وغيرهم [5] قدس الله أسرارهم.
واستدل فخر الدين على مختاره في المسألة - بعد صحيحة زرارة المتقدمة -: بأن خرق العادة على خلاف الأصل [6]. ولكن لا يحضرني كلام منهم في غير هذا المقام، فلا بد من التتبع والتأمل.
والذي يقرب في نفسي عاجلا هو الالتفات إلى الشك، وإن كان الظاهر من قوله (عليه السلام) فيما تقدم: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " [7]، أن هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الأصل، فهو دائر مدار الظهور النوعي ولو كان من العادة. لكن العمل بعموم ما يستفاد من الرواية أيضا مشكل، فتأمل. والأحوط ما ذكرنا.


[1] قواعد الأحكام 1: 206، والتذكرة 1: 212.
[2] إيضاح الفوائد 1: 42.
[3] لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبهما (قدس سرهما). نعم، حكاه المحقق الثاني في جامع المقاصد
1: 238 عن بعض فوائد الشهيد الأول، ولعل المراد به حواشيه على القواعد.
[4] جامع المقاصد 1: 237.
[5] انظر كشف اللثام 1: 588، والجواهر 2: 363.
[6] إيضاح الفوائد 1: 43.
[7] تقدم الحديث في الصفحة 325.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست