responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 330
الموضع الثاني أن المراد بمحل الفعل المشكوك في وجوده هو الموضع الذي لو اتي به فيه لم يلزم منه اختلال في الترتيب المقرر.
وبعبارة أخرى: محل الشئ هي مرتبته المقررة له بحكم العقل، أو بوضع الشارع، أو غيره ولو كان نفس المكلف، من جهة اعتياده بإتيان ذلك المشكوك في ذلك المحل.
فمحل تكبيرة الإحرام قبل الشروع في الاستعاذة لأجل القراءة بحكم الشارع، ومحل كلمة " أكبر " قبل تخلل الفصل الطويل بينه وبين لفظ الجلالة بحكم الطريقة المألوفة في نظم الكلام، ومحل الراء من " أكبر " قبل أدنى فصل يوجب الابتداء بالساكن بحكم العقل، ومحل غسل الجانب الأيسر أو بعضه في غسل الجنابة لمن اعتاد الموالاة فيه [1] قبل تخلل فصل يخل بما اعتاده من الموالاة.
هذا كله مما لا إشكال فيه، إلا الأخير، فإنه ربما يتخيل [2] انصراف إطلاق الأخبار إلى غيره.
مع أن فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة إطلاقات كثيرة. فمن اعتاد الصلاة في أول وقتها أو مع الجماعة، فشك في فعلها بعد ذلك، فلا يجب عليه الفعل. وكذا من اعتاد فعل شئ بعد الفراغ من الصلاة فرأى نفسه فيه وشك في فعل الصلاة. وكذا من اعتاد


[1] لم ترد " فيه " في (ر).
[2] في (ه‌) ونسخة بدل (ت) بدل " يتخيل ": " يحتمل ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست