responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 329
الموضع الأول أن الشك في الشئ ظاهر - لغة وعرفا - في الشك في وجوده، إلا أن تقييد ذلك في الروايات بالخروج عنه ومضيه والتجاوز عنه، ربما يصير قرينة على إرادة كون وجود أصل الشئ مفروغا عنه، وكون الشك فيه باعتبار الشك في بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا.
نعم لو أريد الخروج والتجاوز عن محله، أمكن إرادة المعنى الظاهر من الشك في الشئ. وهذا هو المتعين، لأن إرادة الأعم من الشك في وجود الشئ والشك الواقع في الشئ الموجود، في استعمال واحد [1]، غير صحيح. وكذا إرادة خصوص الثاني، لأن مورد غير واحد من تلك الأخبار هو الأول. لكن يبعد ذلك في ظاهر موثقة محمد ابن مسلم [2]، من جهة قوله: " فأمضه كما هو "، بل لا يصح ذلك في موثقة ابن أبي يعفور [3]، كما لا يخفى.
لكن الإنصاف: إمكان تطبيق موثقة محمد بن مسلم على ما في الروايات، وأما هذه الموثقة فسيأتي توجيهها على وجه لا تعارض الروايات إن شاء الله تعالى [4].


[1] لم ترد " في استعمال واحد " في (ظ) و (ت).
[2] تقدمت في الصفحة 327.
[3] تقدمت في الصفحة 326.
[4] انظر الصفحة 337.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست