وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشئ [1]، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " [2]. وظاهر صدر هذه الموثقة كالأوليين، وظاهر عجزها كالثالثة. هذه تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامة. وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصة، مثل: قوله (عليه السلام) في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت، من قوله (عليه السلام) [3]: " وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة " [4]. وقوله (عليه السلام): " كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه كما هو " [5]. وقوله (عليه السلام) في من شك في الوضوء بعدما فرغ: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " [6]. ولعل المتتبع يعثر على أزيد من ذلك [7].
[1] في الوسائل: " فليس شكك بشئ ". [2] الوسائل 1: 331، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2. [3] كذا في النسخ، والظاهر زيادة: " من قوله (عليه السلام) ". [4] الحديث منقول بالمعنى، انظر الوسائل 3: 205، الباب 60 من أبواب المواقيت، الحديث الأول. [5] الوسائل 1: 331، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 6، وليس فيه: " كما هو ". [6] تقدم الحديث في الصفحة 325. [7] مثل: ما في صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم المرويتين في الوسائل 1: 330 و 331، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 1 و 5.