responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 327
وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشئ [1]، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " [2].
وظاهر صدر هذه الموثقة كالأوليين، وظاهر عجزها كالثالثة.
هذه تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامة.
وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصة، مثل:
قوله (عليه السلام) في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت، من قوله (عليه السلام) [3]:
" وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة " [4].
وقوله (عليه السلام): " كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه كما هو " [5].
وقوله (عليه السلام) في من شك في الوضوء بعدما فرغ: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " [6].
ولعل المتتبع يعثر على أزيد من ذلك [7].


[1] في الوسائل: " فليس شكك بشئ ".
[2] الوسائل 1: 331، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2.
[3] كذا في النسخ، والظاهر زيادة: " من قوله (عليه السلام) ".
[4] الحديث منقول بالمعنى، انظر الوسائل 3: 205، الباب 60 من أبواب المواقيت،
الحديث الأول.
[5] الوسائل 1: 331، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 6، وليس فيه:
" كما هو ".
[6] تقدم الحديث في الصفحة 325.
[7] مثل: ما في صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم المرويتين في الوسائل 1: 330
و 331، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 1 و 5.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست