responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 326
بالشك في أصل الشئ أم لا؟
وتوضيح الإشكال من الوجهين موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه القاعدة، ليزول ببركة تلك الأخبار كل شبهة حدثت أو تحدث في هذا المضمار، فنقول [1] مستعينا بالله:
روى زرارة - في الصحيح - عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " [2].
وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن شك في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعدما قام فليمض، كل شئ شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه " [3].
وهاتان الروايتان ظاهرتان في اعتبار الدخول في غير المشكوك.
وفي الموثقة: " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " [4].
وهذه الموثقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير.
وفي موثقة ابن أبي يعفور: " إذا شككت في شئ من الوضوء


[1] كذا، والمناسب: " فأقول " كما لا يخفى.
[2] الوسائل 5: 336، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث
الأول.
[3] الوسائل 4: 937، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 4، وفيه بدل
" وقد ": " مما قد ".
[4] أي: موثقة محمد بن مسلم، الوسائل 5: 336، الباب 23 من أبواب الخلل
الواقع في الصلاة، الحديث 3.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست