responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 323
وكيف كان، فاليد على تقدير كونها من الأصول التعبدية أيضا مقدمة على الاستصحاب وإن جعلناه من الأمارات الظنية، لأن الشارع نصبها في مورد الاستصحاب. وإن شئت قلت: إن دليلها أخص من عمومات الاستصحاب [1].
هذا، مع أن الظاهر من الفتوى والنص الوارد في اليد - مثل رواية حفص بن غياث [2] - أن اعتبار اليد أمر كان مبنى عمل الناس في أمورهم وقد أمضاه الشارع، ولا يخفى أن عمل العرف عليها من باب الأمارة، لا من باب الأصل التعبدي.
وأما تقديم البينة على اليد وعدم ملاحظة التعارض بينهما أصلا، فلا يكشف عن كونها من الأصول، لأن اليد إنما جعلت أمارة على الملك عند الجهل بسببها، والبينة مبينة لسببها.
والسر في ذلك: أن مستند الكشف في اليد هي الغلبة، والغلبة إنما توجب إلحاق المشكوك بالأعم الأغلب، فإذا كان في مورد الشك أمارة معتبرة تزيل الشك، فلا يبقى مورد للإلحاق، ولذا كانت جميع الأمارات في أنفسها مقدمة على الغلبة. وحال اليد مع البينة [3] حال أصالة الحقيقة في الاستعمال على مذهب السيد [4] مع أمارات المجاز، بل حال مطلق الظاهر والنص، فافهم.


[1] لم ترد " وإن شئت - إلى - الاستصحاب " في (ظ).
[2] الوسائل 18: 215، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2.
[3] كذا في (ت) و (ه‌)، وفي غيرهما بدل " البينة ": " الغلبة ".
[4] انظر الذريعة 1: 13.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست