responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 322
للمسلمين سوق " [1]، فالأظهر أيضا تقديمها على الاستصحاب، إذ لولا هذا لم يجز التمسك بها في أكثر المقامات، فيلزم المحذور المنصوص، وهو اختلال السوق وبطلان الحقوق، إذ الغالب العلم بكون ما في اليد مسبوقا بكونه ملكا للغير، كما لا يخفى.
وأما حكم المشهور بأنه: " لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدعي، انتزع منه العين، إلا أن يقيم البينة على انتقالها إليه " فليس من تقديم الاستصحاب، بل لأجل أن دعواه الملكية في الحال إذا انضمت إلى إقراره بكونه [2] قبل ذلك للمدعي، ترجع إلى دعوى انتقالها إليه، فينقلب مدعيا، والمدعي منكرا، ولذا لو لم يكن في مقابله مدع، لم تقدح هذه الدعوى منه في الحكم بملكيته، أو كان في مقابله مدع لكن أسند الملك السابق إلى غيره، كما لو قال في جواب زيد المدعي:
اشتريته من عمرو.
بل يظهر مما ورد في محاجة علي (عليه السلام) مع أبي بكر في أمر فدك - المروية في الاحتجاج [3] - أنه لم يقدح في تشبث فاطمة (عليها السلام) باليد، دعواها (عليها السلام) [4] تلقي الملك من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، مع أنه قد يقال: إنها حينئذ صارت مدعية لا تنفعها اليد.


[1] الوسائل 18: 215، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2.
[2] المناسب: " بكونها "، لرجوع الضمير إلى " العين "، كضمير " انتقالها ".
[3] الاحتجاج 1: 121، والوسائل 18: 215، الباب 25 من أبواب كيفية
الحكم، الحديث 3.
[4] لم ترد " دعواها (عليها السلام) " في (ظ).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست