responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 321
أما الكلام في المقام الأول فيقع في مسائل:
الأولى أن اليد مما لا يعارضها الاستصحاب، بل هي حاكمة عليه.
بيان ذلك: أن اليد، إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكية، من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه، وأن اليد المستقلة الغير المالكية قليلة بالنسبة إليها، وأن الشارع إنما اعتبر هذه الغلبة تسهيلا على العباد، فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب على ما عرفت: من حكومة أدلة الأمارات على أدلة [1] الاستصحاب [2].
وإن قلنا بأنها غير كاشفة بنفسها عن الملكية، أو أنها كاشفة لكن اعتبار الشارع لها ليس من هذه الحيثية، بل جعلها في محل الشك تعبدا، لتوقف استقامة نظام معاملات العباد على اعتبارها - نظير أصالة الطهارة - كما يشير إليه قوله (عليه السلام) في ذيل رواية حفص بن غياث، الدالة على الحكم بالملكية على ما في يد المسلمين: " ولولا ذلك لما قام


[1] في (ر)، (ظ) و (ه‌) بدل " أدلة ": " دليل ".
[2] راجع الصفحة 314.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست