السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام، ليعرف أن الخلاف في مسألة الاستصحاب في كلها أو في بعضها، فنقول: إن له تقسيما باعتبار المستصحب. وآخر باعتبار الدليل الدال عليه. وثالثا باعتبار الشك المأخوذ فيه. [تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب] [1] أما بالاعتبار الأول فمن وجوه: الوجه الأول: من حيث إن المستصحب قد يكون أمرا وجوديا - كوجوب [2] شئ