responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 231
حقيقة في الالتزام عن الغير، فيكون الفقرة الثانية تأكيدا لظاهر الأولى، ودفعا لتوهم كونه من الملك فيصعب تحصيله.
ومنها: قوله تعالى - حكاية عن أحوال يحيى (عليه السلام) -: * (وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين) * [1].
فإن ظاهره يدل على مدح يحيى (عليه السلام) بكونه حصورا ممتنعا عن مباشرة النسوان، فيمكن أن يرجح في شريعتنا التعفف على التزويج.
وفيه: أن الآية لا تدل إلا على حسن هذه الصفة لما فيها من المصالح والتخلص عما يترتب عليه، ولا دليل فيها على رجحان هذه الصفة على صفة أخرى، أعني: المباشرة لبعض المصالح الأخروية، فإن مدح زيد بكونه صائم النهار متهجدا لا يدل على رجحان هاتين الصفتين على الإفطار في النهار وترك التهجد في الليل للاشتغال بما هو أهم منهما.
ومنها: قوله تعالى: * (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به... الآية) * [2].
دل على جواز بر اليمين على ضرب المستحق مائة بالضرب بالضغث.
وفيه: ما لا يخفى.
ومنها: قوله تعالى: * (أن النفس بالنفس والعين بالعين... إلى آخر الآية) * [3].
استدل بها في حكم من قلع عين ذي العين الواحدة [4].


[1] آل عمران: 39.
[2] ص: 44.
[3] المائدة: 45.
[4] انظر الشرائع 4: 236.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست