ومنها: قوله تعالى - حكاية عن شعيب (عليه السلام) -: * (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك) * [1]. وفيه: أن حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات [2] الواردة فيها، فلا ثمرة في الاستصحاب. نعم في بعض تلك الأخبار إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق، لولا المنع عنه، فراجع وتأمل.
[1] القصص: 27. [2] راجع الوسائل 15: 1 و 33، الباب 1 و 22 من أبواب المهور، وغيرهما من الأبواب.