responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 191
وينبغي التنبيه على أمور:
وهي بين ما يتعلق بالمتيقن السابق، وما يتعلق بدليله الدال عليه، وما يتعلق بالشك اللاحق في بقائه.
الأول أن المتيقن السابق إذا كان كليا في ضمن فرد [1] وشك في بقائه:
فإما أن يكون الشك من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد.
وإما أن يكون من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد وتردده بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع كذلك.
وإما أن يكون من جهة الشك في وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد.
أما الأول، فلا إشكال في جواز استصحاب الكلي ونفس الفرد وترتيب أحكام كل منهما عليه.
وأما الثاني، فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلي مطلقا على المشهور [2]. نعم، لا يتعين بذلك أحكام الفرد الباقي [3].


[1] في (ر)، (ص) و (ظ): " فرده ".
[2] نسبته إلى المشهور باعتبار أن من جملة أفراد الإطلاق في هذا القسم هو
الشك في المقتضي، والمصنف لا يقول بحجية الاستصحاب فيه.
[3] في (ت) و (ه‌) بدل " الباقي ": " الذي يستلزم بقاء الكلي ذلك الفرد في
الواقع ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست