responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 190
عليه: أن التغوط متى حصل لا يصح الصلاة بدون الماء والتمسح رأسا - لا بالثلاث ولا بشعب الحجر الواحد - وهذا لا يستلزم الإجماع على ثبوت النجاسة حتى يحصل شئ معين في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهرا... الخ " [1].
ويظهر ما في قوله جوابا عن الاعتراض الأخير [2]: " إنه لم يثبت الإجماع على وجوب شئ معين بحيث لو لم يأت بذلك الشئ لاستحق العقاب... الخ " [3].
وما في كلامه المحكي [4] في حاشية شرحه على قول الشهيد (قدس سره):
" ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه... ".
وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في أدلة الأقوال، علمت أن الأقوى منها القول التاسع، وبعده القول المشهور، والله العالم بحقائق الأمور.


[1] تقدم في الصفحة 172 - 173.
[2] المتقدم في الصفحة 173.
[3] تقدم في الصفحة 173.
[4] المتقدم في الصفحة 175.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست