عليه: أن التغوط متى حصل لا يصح الصلاة بدون الماء والتمسح رأسا - لا بالثلاث ولا بشعب الحجر الواحد - وهذا لا يستلزم الإجماع على ثبوت النجاسة حتى يحصل شئ معين في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهرا... الخ " [1]. ويظهر ما في قوله جوابا عن الاعتراض الأخير [2]: " إنه لم يثبت الإجماع على وجوب شئ معين بحيث لو لم يأت بذلك الشئ لاستحق العقاب... الخ " [3]. وما في كلامه المحكي [4] في حاشية شرحه على قول الشهيد (قدس سره): " ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه... ". وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في أدلة الأقوال، علمت أن الأقوى منها القول التاسع، وبعده القول المشهور، والله العالم بحقائق الأمور.
[1] تقدم في الصفحة 172 - 173. [2] المتقدم في الصفحة 173. [3] تقدم في الصفحة 173. [4] المتقدم في الصفحة 175.