responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 186
المنقوض والناقض، واللازم من ذلك اختصاص الأخبار بما يكون المتيقن وأحكامه مما يقتضي بنفسه الاستمرار لولا الرافع، فلا ينقض تلك الأحكام بمجرد الشك في الرافع، سواء كان الشك في وجود الرافع أو في رافعية الموجود. وبين هذا وما ذكره المحقق [1] تباين جزئي.
ثم إن تعارض المقتضي لليقين ونفس الشك لم يكد يتصور فيما نحن فيه، لأن اليقين بالمستصحب - كوجوب الإمساك في الزمان السابق - كان حاصلا من اليقين بمقدمتين: صغرى وجدانية، وهي " أن هذا الآن لم يدخل الليل "، وكبرى مستفادة من دليل استمرار الحكم إلى غاية معينة، وهي " وجوب الإمساك قبل أن يدخل الليل " و [2] المراد بالشك زوال اليقين بالصغرى، وهو ليس من قبيل المانع عن اليقين، والكبرى من قبيل المقتضي له، حتى يكونا من قبيل المتعارضين، بل نسبة اليقين إلى المقدمتين على نهج سواء، كل منهما من قبيل جزء المقتضي له.
والحاصل: أن ملاحظة النقض بالنسبة إلى الشك وأحكام المتيقن الثابتة لأجل اليقين أولى من ملاحظته بالنسبة إلى الشك ودليل اليقين.
وأما توجيه كلام المحقق: بأن يراد من موجب اليقين دليل


[1] أي المحقق الخوانساري.
[2] ورد في (ظ) ونسخة بدل (ص) زيادة: " معلوم أن شيئا من المقدمتين لا
اقتضاء فيه لوجوب الإمساك في زمان الشك لو خلي وطبعه حتى يكون الشك
من قبيل المانع عنه، مع أن ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست