responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 187
المستصحب وهو عموم الحكم المغيا، ومن الشك احتمال الغاية [1] التي [2] من مخصصات العام، فالمراد عدم نقض عموم دليل المستصحب بمجرد الشك في المخصص.
فمدفوع: بأن نقض العام باحتمال التخصيص إنما يتصور في الشك في أصل التخصيص، ومعه يتمسك بعموم الدليل لا بالاستصحاب، وأما مع اليقين بالتخصيص والشك في تحقق المخصص المتيقن - كما في ما نحن فيه - فلا مقتضي للحكم العام حتى يتصور نقضه، لأن العام المخصص لا اقتضاء فيه لثبوت الحكم في مورد الشك في تحقق المخصص، خصوصا في مثل التخصيص بالغاية.
والحاصل: أن المقتضي والمانع في باب العام والخاص هو لفظ العام والمخصص، فإذا أحرز المقتضي وشك في وجود المخصص يحكم بعدمه عملا بظاهر العام، وإذا علم بالتخصيص وخروج اللفظ عن ظاهر العموم ثم شك في صدق المخصص على شئ، فنسبة دليلي العموم والتخصيص إليه على السواء من حيث الاقتضاء.
هذا كله، مع أن ما ذكره في معنى " النقض " لا يستقيم في قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة [3]: " ولكن ينقضه بيقين آخر "، وقوله (عليه السلام) في الصحيحة المتقدمة [4] الواردة في الشك بين الثلاث والأربع: " ولكن


[1] في (ص) شطب على " الغاية "، وكتب فوقها: " غاية الشئ، وهي ".
[2] في (ت) زيادة: " هي ".
[3] أي: صحيحة زرارة الأولى المتقدمة في الصفحة 55.
[4] أي: صحيحة زرارة الثالثة المتقدمة في الصفحة 62.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست