responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 161
ثم إن نسبة القول المذكور إلى المحقق (قدس سره) مبني على أن مراده [1] من دليل الحكم في كلامه - بقرينة تمثيله بعقد النكاح في المثال المذكور - هو المقتضي، وعلى أن يكون حكم الشك في وجود الرافع حكم الشك في رافعية الشئ، إما لدلالة دليله المذكور على ذلك، وإما لعدم القول بالإثبات في الشك في الرافعية والإنكار في الشك في وجود الرافع، وإن كان العكس موجودا، كما سيجئ من المحقق السبزواري [2].
لكن في كلا الوجهين نظر:
أما الأول، فلإمكان الفرق في الدليل الذي ذكره، لأن مرجع ما ذكره في الاستدلال إلى جعل المقتضي والرافع من قبيل العام والمخصص، فإذا ثبت عموم المقتضي - وهو عقد النكاح - لحل الوطء في جميع الأوقات، فلا يجوز رفع اليد عنه بالألفاظ التي وقع الشك في كونها مزيلة لقيد [3] النكاح، إذ من المعلوم أن العموم لا يرفع اليد عنه بمجرد الشك في التخصيص.
أما لو ثبت تخصيص العام - وهو المقتضي لحل الوطء، أعني عقد النكاح - بمخصص، وهو اللفظ الذي اتفق على كونه مزيلا لقيد [4] النكاح، فإذا شك في تحققه وعدمه فيمكن منع التمسك بالعموم حينئذ، إذ الشك ليس في طرو التخصيص على العام، بل في وجود ما خصص العام به يقينا، فيحتاج إثبات عدمه المتمم للتمسك بالعام إلى إجراء


[1] في (ظ)، (ه‌) ونسخة بدل (ت): " يراد ".
[2] انظر الصفحة 165.
[3] و (4) في نسخة بدل (ص): " لعقد ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست