responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 160
وحاصل هذا الاستدلال يرجع إلى كفاية وجود المقتضي وعدم العلم بالرافع لوجود المقتضى [1].
وفيه: أن الحكم بوجود الشئ لا يكون إلا مع العلم بوجود علته التامة التي من أجزائها عدم الرافع، فعدم العلم به يوجب عدم العلم بتحقق العلة التامة، إلا أن يثبت التعبد من الشارع بالحكم بالعدم عند عدم العلم به، وهو عين الكلام في اعتبار الاستصحاب.
والأولى: الاستدلال له بما استظهرناه [2] من الروايات السابقة - بعد نقلها -: من أن النقض رفع الأمر المستمر في نفسه وقطع الشئ المتصل كذلك، فلا بد أن يكون متعلقه ما يكون له استمرار واتصال، وليس ذلك نفس اليقين، لانتقاضه بغير اختيار المكلف، فلا يقع في حيز التحريم، ولا أحكام اليقين من حيث هو وصف من الأوصاف، لارتفاعها بارتفاعه قطعا، بل المراد به [3] - بدلالة الاقتضاء - الأحكام الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين، لأن نقض اليقين بعد ارتفاعه لا يعقل له معنى سوى هذا، فحينئذ لا بد أن يكون أحكام المتيقن كنفسه مما يكون مستمرا لولا [4] الناقض.
هذا، ولكن لا بد من التأمل في أن هذا المعنى جار في المستصحب العدمي أم لا؟ ولا يبعد تحققه، فتأمل.


[1] في (ت) كتب على " لوجود المقتضى ": " زائد ".
[2] راجع الصفحة 78.
[3] لم ترد " به " في (ظ).
[4] في (ت) زيادة: " المتيقن ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست