مترتبا على استصحاب عدم موته. ولعل هذا هو المراد بما حكاه التفتازاني عن الحنفية: من أن الاستصحاب حجة في النفي دون الإثبات [1]. وبالجملة: فلم يظهر لي ما يدفع هذا الإشكال عن القول بعدم اعتبار الاستصحاب في الإثبات واعتباره في النفي من باب الظن. نعم، قد أشرنا فيما مضى [2] إلى أنه [3] لو قيل باعتباره في النفي من باب التعبد، لم يغن ذلك عن التكلم في الاستصحاب الوجودي، بناء على ما سنحققه [4]: من أنه لا يثبت بالاستصحاب إلا آثار المستصحب المترتبة عليه شرعا. لكن يرد [5] على هذا: أن هذا التفصيل مساو للتفصيل المختار المتقدم [6]، ولا يفترقان فيغني أحدهما عن الآخر [7]، إذ الشك في بقاء الأعدام السابقة من جهة الشك في تحقق الرافع لها - وهي علة الوجود - والشك في بقاء الأمر الوجودي من جهة الشك في الرافع، لا ينفك عن
[1] تقدم كلام التفتازاني في الصفحة 28. [2] راجع الصفحة 104. [3] لم ترد " قد أشرنا فيما مضى إلى أنه " في (ظ). [4] في مبحث الأصل المثبت، الصفحة 233. [5] في (ظ) ونسخة بدل (ت) بدل " يرد ": " يبقى ". [6] راجع الصفحة 51. [7] في (ص) بدل " ولا يفترقان فيغني أحدهما عن الآخر ": " ولا يفترق أحدهما عن الآخر "، وفي نسخة بدله ما أثبتناه.