معتبر، إما مطلقا، أو إذا لم يكن ذلك الوجودي من آثار العدمي المترتبة عليه [1] من جهة الاستصحاب [2]. ولعله المراد بما حكاه التفتازاني عن الحنفية، من: " أن حياة الغائب بالاستصحاب إنما يصلح عندهم - من جهة الاستصحاب - لعدم انتقال إرثه إلى وارثه، لا انتقال إرث [3] مورثه إليه " [4] فإن معنى ذلك أنهم يعتبرون ظن عدم انتقال مال الغائب إلى وارثه، لا انتقال مال مورثه إليه وإن كان أحد الظنين لا ينفك عن الآخر [5]. ثم إن معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجودي: إما عدم الحكم ببقاء المستصحب الوجودي وإن كان لترتب أمر عدمي عليه، كترتب عدم جواز [6] تزويج المرأة المفقود زوجها المترتب على حياته. وإما عدم ثبوت الأمر الوجودي لأجل الاستصحاب وإن كان المستصحب عدميا، فلا يترتب انتقال مال قريب الغائب إليه وإن كان
[1] لم ترد " عليه " في (ر)، وكتب في (ص) تحت عبارة " إما مطلقا... عليه ": " زيادة في بعض النسخ ". [2] لم ترد " من جهة الاستصحاب " في (ظ)، وفي (ص) كتب عليها: " زائد ". [3] في (ظ) بدل " إرث ": " مال ". [4] حاشية شرح مختصر الأصول 2: 285. [5] لم ترد " ولعله المراد - إلى - عن الآخر " في (ه)، وشطب عليها في (ت)، وكتب عليها في (ص): " نسخة ". [6] لم ترد " جواز " في (ظ)، وشطب عليها في (ص).