responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 106
معتبر، إما مطلقا، أو إذا لم يكن ذلك الوجودي من آثار العدمي المترتبة عليه [1] من جهة الاستصحاب [2].
ولعله المراد بما حكاه التفتازاني عن الحنفية، من: " أن حياة الغائب بالاستصحاب إنما يصلح عندهم - من جهة الاستصحاب - لعدم انتقال إرثه إلى وارثه، لا انتقال إرث [3] مورثه إليه " [4] فإن معنى ذلك أنهم يعتبرون ظن عدم انتقال مال الغائب إلى وارثه، لا انتقال مال مورثه إليه وإن كان أحد الظنين لا ينفك عن الآخر [5].
ثم إن معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجودي:
إما عدم الحكم ببقاء المستصحب الوجودي وإن كان لترتب أمر عدمي عليه، كترتب عدم جواز [6] تزويج المرأة المفقود زوجها المترتب على حياته.
وإما عدم ثبوت الأمر الوجودي لأجل الاستصحاب وإن كان المستصحب عدميا، فلا يترتب انتقال مال قريب الغائب إليه وإن كان


[1] لم ترد " عليه " في (ر)، وكتب في (ص) تحت عبارة " إما مطلقا... عليه ":
" زيادة في بعض النسخ ".
[2] لم ترد " من جهة الاستصحاب " في (ظ)، وفي (ص) كتب عليها: " زائد ".
[3] في (ظ) بدل " إرث ": " مال ".
[4] حاشية شرح مختصر الأصول 2: 285.
[5] لم ترد " ولعله المراد - إلى - عن الآخر " في (ه‌)، وشطب عليها في (ت)،
وكتب عليها في (ص): " نسخة ".
[6] لم ترد " جواز " في (ظ)، وشطب عليها في (ص).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست