responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 242
أما حجة المانعين، فالأدلة الثلاثة:
أما الكتاب:
فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم [1]، والتعليل المذكور في آية النبأ [2] على ما ذكره أمين الإسلام: من أن فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد [3].
وأما السنة:
فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور إلا إذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب أو سنة معلومة:
مثل: ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات، عن محمد بن عيسى، قال:
" أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) وجوابه (عليه السلام) بخطه، فكتب: نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب (عليه السلام) بخطه - وقرأته -: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا " [4]. ومثله عن مستطرفات السرائر [5].


[1] الإسراء: 36، يونس: 36، الأنعام: 116.
[2] الحجرات: 6.
[3] مجمع البيان 5: 133.
[4] بصائر الدرجات: 524، الحديث 26، والبحار 2: 241، الحديث 33.
[5] السرائر 3: 584.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست