أما حجة المانعين، فالأدلة الثلاثة: أما الكتاب: فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم [1]، والتعليل المذكور في آية النبأ [2] على ما ذكره أمين الإسلام: من أن فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد [3]. وأما السنة: فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور إلا إذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب أو سنة معلومة: مثل: ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات، عن محمد بن عيسى، قال: " أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) وجوابه (عليه السلام) بخطه، فكتب: نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب (عليه السلام) بخطه - وقرأته -: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا " [4]. ومثله عن مستطرفات السرائر [5].
[1] الإسراء: 36، يونس: 36، الأنعام: 116. [2] الحجرات: 6. [3] مجمع البيان 5: 133. [4] بصائر الدرجات: 524، الحديث 26، والبحار 2: 241، الحديث 33. [5] السرائر 3: 584.