والأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلا إذا وجد له شاهد من كتاب الله أو من السنة المعلومة، فتدل على المنع عن العمل بالخبر [1] المجرد عن القرينة: مثل: ما ورد في غير واحد من الأخبار: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " ما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله " [2]. وقول أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): " لا يصدق علينا إلا ما يوافق كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) " [3]. وقوله (عليه السلام): " إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به، وإلا فقفوا عنده، ثم ردوه إلينا حتى نبين لكم " [4]. ورواية ابن أبي يعفور قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومن لا نثق به؟ قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فخذوا به، وإلا فالذي جاءكم به أولى به " [5].
[1] في (ت) و (ه) زيادة: " الواحد ". [2] الوسائل 18: 79، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 15، وفيه بدل " لا يوافق القرآن ": " يخالف كتاب الله ". [3] الوسائل 18: 89، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 47، وفيه بدل " لا يصدق ": " لا تصدق ". [4] الوسائل 18: 80، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 18. وفيه: " حتى يستبين ". [5] الوسائل 18: 78، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 11.