responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 332

فالنزاع في موارد الإشكال الآتية صغرويّ.

قوله- (قدس سره)-: (فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجّحات) [1].

(1) و ذلك لما مر في المتعارضين من أن الأخص من شي‌ء من وجه مع كونه أعم منه كذلك لا يوجب كونه كذلك أظهريّته منه، بل يكونان من قبيل الظاهرين الذين لا مساس للجمع بينهما من حيث الدلالة.

نعم قد يكون أحدهما أظهر من الآخر من جهات أخر- ككونه أقل فردا من الآخر أو كون مورد الاجتماع أظهر أفراده و أندر أفراد الآخر أو كونه أغلب أفراده و غير الغالب من أفراد الآخر- فيجب حينئذ الجمع بينهما بإخراج مورد الاجتماع عن الآخر و تخصيصه بغيره، لكن الكلام في العامين من وجه مع قطع النّظر عن الأمور الخارجية.

قوله- (قدس سره)-: (و إن كانت النسبة عموما مطلقا ...- إلى قوله-: خصص بهما) [2].

(2) و ذلك لما مر ثمة من أن الأخص من شي‌ء مطلقا أظهر منه لا محالة، فيقدم عليه لذلك، فلا يصار حينئذ إلى الأخبار العلاجية إلا إذا كانت المتعارضات للعام التي كل منها أخص منه مطلقا بأجمعها مستوعبة لجميع أفراد العام أو لأكثرها، بحيث لو خصص هو بها يلزم تخصيصه بأقل من أقل مرتبة من المراتب التي يجوز التخصيص إليها.

و هذا أحد موارد الإشكال المشار إليها الّذي أشار إليه المصنف بقوله (قدس سره): (و إن لزم محذور مثل قوله: يجب إكرام العلماء و يحرم إكرام فساق‌


[1] فرائد الأصول 2: 794.

[2] فرائد الأصول 2: 794.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست