تخصيصه بغير الخاصّ، فلا يكون للنسخ حينئذ مساس، فعلى هذا التقدير يكون العمل على مقتضى ظهوره في استمرار حكمه لما ثبت إلى الأبد، فإن مقتضاه ليس ثبوت حكمه لكلّ فرد بل إنما هو استمراره أينما ثبت [1].
قوله- (قدس سره)-: (نعم لا يجري في مثل العام المتأخر عن الخاصّ)[1].
(1) يعني لا يجري ذلك النحو من التعارض في مثل العام المتأخر عن الخاصّ، فإن الظهور في عموم الحكم المستدعي إلى النسخ إنما هو للكلام المتضمن للعام، و الظهور في استمرار الحكم المقتضي للتخصيص إنما هو للكلام المتضمن للخاص، فيكون الظهوران المتعارضان حينئذ في كلامين.
تشخيص موضوعي النص و الأظهر في المتعارضات
قوله- (قدس سره)-: (فنقول توضيحا لذلك إن النسبة بين المتعارضات)[2].
(2) الغرض من التعرض للمتعارضات بعد التعرض للمتعارضين ليس لأجل مخالفة حكمها مع حكمهما، بل الحكم في الجميع واحد، و هو تقديم النص و الأظهر على الظاهر، و الرجوع فيما لم يوجد أحدهما- أو كان كلاهما نصين- إلى الأخبار العلاجية.
بل إنما هو لأجل أنّه قد يصعب تشخيص موضوعي النص و الأظهر في المتعارضات، فقد يتوهم فيها نصوصية بعضها أو أظهريته بالنسبة إلى ما عداه مع أنه ظاهر حقيقة، و قد يتوهم ظهور بعضها مع أنه عند التأمل نصّ أو أظهر،
[1] و إن شئت قلت إن الشك في تخصيص العام ناشئ عن احتمال ثبوت حكمه للخاص في الجملة، فإذا كان الكلام المتضمّن للخاص ظاهرا في ثبوت حكمه للخاص في أول الشريعة، المستلزم لعدم ثبوت حكم العام له رأسا، فيرتفع ذلك الشك و يبيّن تخصيص العام بغير ذلك الخاصّ، فيرتفع احتمال النسخ.