responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 333

العلماء و ورد يكره إكرام عدول العلماء، فإن اللازم من تخصيص العام بهما بقائه بلا مورد) لكنه (قدس سره) خص محذور لزوم عدم بقاء مورد للعام أصلا بالذكر و قد عرفت أن لزوم قلة مورده بحيث ينتهي إلى الأقل من أقل مراتب التخصيص- أيضا- محذور مثله [1]، فالأولى تعميمه- كما ذكرنا- و الحكم في الصورتين واحد و هو أن يعمل في كل منهما بقاعدة التعارض بين النصين المتباينين، لأن مجموع الخاصّين مباين، للعام و مناقض له، و كما أن كلا منهما نصّ في مدلوله كذلك العام نصّ في مدلوله في الجملة و هي أقل مراتب التخصيص كما أشار إليه (قدس سره) بقوله: (فحكم ذلك كالمتباينين، لأن مجموع الخاصّين مباين للعام) و لمّا جاز المصنف (قدس سره) من هنا سريعا مكتفيا بالإشارة الإجمالية مع وجود المقتضي للتفصيل فنحن نبسط الكلام توضيحا للمقام مستعينا بالملك العلاّم تعالى شأنه العزيز و نبيه محمد و آله البررة الكرام صلواته عليه و عليهم إلى يوم القيام.

فنقول: إنه إذا كانت النسبة بين المتعارضان عموما مطلقا، فإن لم يلزم من تخصيص الأعم مطلقا بجميع الأخص منه كذلك أحد المحذورين المذكورين فلا بدّ من تخصيصه بالجميع، لفرض أن كلا منها نصّ في مؤداه أو أظهر، و العام ظاهر في أزيد من أقل مراتب التخصيص، و المفروض أن تلك بأجمعها مزاحمة له في أزيد من تلك المرتبة، فيكون المقام من قبيل تعارض النص أو الأظهر مع الظاهر و قد مر مرارا تعين المصير حينئذ إلى قاعدة الجمع، دون قاعدة العلاج المستفادة من الأخبار العلاجية.

و إن لزم منه أحد المحذورين، فلا مساس لتلك القاعدة بالنسبة إلى‌


[1] لكن ذكره (قدس سره) لذلك إنما هو من باب المثال من شمول إطلاق المحذور في قوله و إن لزم محذور للثاني أيضا. لمحرّره عفا اللّه عنه.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست