responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 330

تقدير ثبوت ذلك الحكم له من حين صدور العام مع فرض انقطاعه حين صدوره لا محالة يلزم النسخ و على تقدير عدم ثبوته له في ذلك المقدار من الزمان- أيضا- لا يعقل النسخ فيه، إذ النسخ إنما هو الإعلام بانتهاء أمة الحكم الثابت للشي‌ء واقعا، فمع عدم ثبوته له في الواقع أصلا يمتنع تحقق النسخ، و هذا لا يتوقف على اعتبار حضور وقت العمل في النسخ، بل يجري على عدم اعتباره أيضا، إذ عليه لا بد من ثبوته له قبل ذلك الوقت لا محالة، فإذا كان ظهور الخاصّ رافعا لاحتمال النسخ في العام بالنسبة إليه فيتعيّن التخصيص، فلا تعارض معه و لا دوران بين النسخ و التخصيص في العام حكميّا.

و بعبارة أخرى أوضح إن للكلام المتضمن للعام ظهورين:

أحدهما في ثبوت حكمه لكل فرد من أفراده التي منها الخاصّ في الجملة.

و ثانيهما ظهوره في استمرار ذلك الحكم لموضوعه من حين ثبوته إلى الأبد، و من المعلوم أنه لا تعارض أولا و بالذات بين هذين الظهورين، و إنما جاء الدوران و التعارض من جهة التعبد بالخاص المتأخر- الّذي هو نصّ في عدم ثبوت حكم العام له في الجملة مطلقا- إذ معه يدور الأمر بين الأخذ بظهوره في ثبوت حكمه لكلّ فرد في الجملة ليثبت به حكمه للخاصّ من حين صدوره إلى حين صدور الخاصّ، إذ به يتحقق العمل بذلك الظهور فيلزم منه طرح الظهور الآخر له، و هو ظهوره في استمرار حكمه فيما ثبت له إلى الأبد، إذ لا بدّ من رفع اليد عن حكم العام بالنسبة إلى الخاصّ من حين صدوره لا محالة لنصوصيته في هذا المقدار، فينافي ظهوره في الاستمرار و بين الأخذ بظهوره في استمرار حكمه إلى الأبد، و هو يناسب عدم ثبوت حكمه للخاص أصلا و خروجه منه من أول الأمر الّذي هو معنى التخصيص، فإذا فرض ظهور الخاصّ المتأخر في ثبوت حكمه من أول الشريعة و خروجه عن حكم العام كذلك، فلا بدّ حينئذ من رفع اليد عن ظهور الكلام في عموم ثبوت حكمه لكلّ فرد بالنسبة إليه، و هذا هو معنى‌

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست