responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 329

سبحانه و تعالى إلى يوم القيامة، فإن قولهم (حلال إلى يوم القيامة و حرام إلى يوم القيامة) المراد منهما أنه حلال من قبل اللّه تعالى و حرام من قبله إلى يوم القيامة.

و الظاهر أنه مسوق لبيان عدم نسخ اللّه تعالى دين محمد (صلى اللّه عليه و آله) بدين آخر، فهو ساكت عن إفادة أن كل حكم منه في شريعة محمد (صلى اللّه عليه و آله) لم ينسخ بإثبات حكم مغاير له في مورد ذلك الحكم في شريعته (صلى اللّه عليه و آله) و لم يبين انتهاء أمده ببيان ذلك الحكم المغاير كما هو مبنى الاستدلال، فلا ينافي عدم استمرار بعض أحكامه (صلى اللّه عليه و آله) و انقطاع أمده بحكم آخر في شريعته.

قوله- (قدس سره)-: (ثم إن هذا التعارض إنما هو مع عدم ظهور الخاصّ في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء و إلا تعين التخصيص) [1].

(1) يعني هذا النحو من التعارض- و هو تعارض الظهور في الاستمرار مع الظهور في العموم بالنسبة إلى كلام واحد الّذي مورده ما إذا ورد عام و خاص متأخر عن العام- لا يتحقق في جميع صور ذلك المورد و إنما يختص بصورة عدم ظهور الخاصّ المتأخر في ثبوت حكمه في أول الشريعة.

و وجهه أنه إذا كان الخاصّ المتأخر ظاهرا في ذلك يكون ظهوره هذا حاكما على ظهور العام في ثبوت حكمه بالنسبة إليه أي إلى الخاصّ في الجملة، بمعنى أنه قرينة حينئذ على عدم إرادته من العام من أول الأمر، فيكون رافعا لاحتمال ثبوت حكم العام له من حين صدور العام إلى حين صدوره المستلزم للنسخ، إذ لا بدّ من رفع حكم العام عنه من حين صدوره إلى بعده لا محالة، فإنّ الخاصّ نصّ في هذا المقدار و إنما الشبهة في ثبوته له من حين صدور العام إلى حين صدوره، نظرا إلى ظهوره العام في ثبوت حكمه لكل فرد في الجملة، فعلى‌


[1] فرائد الأصول 2: 793.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست