(1) المشار إليه إنّما هو أصل المدّعى، و هو تصوير كون تقديم الأدلّة على الأصول من باب التخصيص الحقيقي، لكن العبارة موهمة في بادئ النّظر أنّ المشار إليه هو ما ذكر من عدم نفع كون دليل اعتبار الأمارة أعمّ من وجه.
(3) الفرق بين التخصيص و الحكومة: أنّ الحاكم متعرّض لحال المحكوم عليه و مفسّر له، فلذا لا يفهم التعارض بينهما من أوّل الأمر، هذا بخلاف المخصص، فإنّه معارض للمخصص- بالفتح- من أوّل الأمر و مناف له، و لذا يعمل بالعلاج بينهما.
قوله- (قدس سره)-: (و أمّا الأصول المشخصة لحكم الشبهة في الموضوع.). إلى قوله: (إلاّ لمناسبة يقتضيها المقام.).[4].
(4) و ذلك لأنّ التعرض لحكم الشبهات في الموضوعات الخارجية- كاستصحاب الطهارة مع الشك في الحدث أو العكس و كذا سائر الموارد- من وظيفة الفقيه، فمورده الكتب الفقهية.
و أما الأصولي فليس شأنه إلا التعرض للقواعد الكلية التي يستنبط منها