responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 13

فإذا ثبت اعتبارها فيه بذلك الدليل ثبت اعتبارها في مورد التعارض بالإجماع المركّب، فيجب إخراجه عن تحت الثاني، و تخصيصه بغير مورد التعارض، فافهم.

قوله- (قدس سره)-: (توضيح ذلك.). [1].

(1) المشار إليه إنّما هو أصل المدّعى، و هو تصوير كون تقديم الأدلّة على الأصول من باب التخصيص الحقيقي، لكن العبارة موهمة في بادئ النّظر أنّ المشار إليه هو ما ذكر من عدم نفع كون دليل اعتبار الأمارة أعمّ من وجه.

قوله- (قدس سره)-: (و هو الشكّ.). [2].

(2) يعني غير العلم الشامل للظنّ أيضا.

الفرق بين التخصيص و الحكومة

قوله- (قدس سره)-: (لا مخصص.). [3].

(3) الفرق بين التخصيص و الحكومة: أنّ الحاكم متعرّض لحال المحكوم عليه و مفسّر له، فلذا لا يفهم التعارض بينهما من أوّل الأمر، هذا بخلاف المخصص، فإنّه معارض للمخصص- بالفتح- من أوّل الأمر و مناف له، و لذا يعمل بالعلاج بينهما.

قوله- (قدس سره)-: (و أمّا الأصول المشخصة لحكم الشبهة في الموضوع.). إلى قوله: (إلاّ لمناسبة يقتضيها المقام.). [4].

(4) و ذلك لأنّ التعرض لحكم الشبهات في الموضوعات الخارجية- كاستصحاب الطهارة مع الشك في الحدث أو العكس و كذا سائر الموارد- من وظيفة الفقيه، فمورده الكتب الفقهية.

و أما الأصولي فليس شأنه إلا التعرض للقواعد الكلية التي يستنبط منها


[1] فرائد الأصول 1: 309.

[2] فرائد الأصول 1: 309.

[3] فرائد الأصول 1: 310.

[4] فرائد الأصول 1: 310.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست