قوله- (قدس سره)-: (ثم إن انحصار موارد الاشتباه في الأصول الأربعة عقلي.).[1].
(1) يعني أن انحصار موارد الاشتباه في الموارد الأربعة- التي هي مجار للأصول الأربعة- عقلي.
لكن لا يخفى أن العبارة ليس لها تمام الانطباق على المقصود.
ثم إنه- (قدس سره)- إنما ادعى انحصار موارد الاشتباه عقلا في الأربعة، و لم يدع انحصار الأصول في الأربعة كذلك، لأن انحصار الأصول في الأربعة في الموارد الأربعة ليس عقليا كما لا يخفى، لأنه يمكن أن يجعل الشارع في كل مورد من الموارد الأربعة أزيد من أصل واحد، بأن يحكم في موارد الاستصحاب- مثلا- في بعض المقامات بالأخذ على طبق الحالة السابقة، فيكون الأصل في ذلك المقام الاستصحاب، و في بعض المقامات من ذلك المورد بالأخذ على خلاف الحالة السابقة، فيكون هذا أصلا آخر وراء الأصول الأربعة و يترك الاستصحاب من حيث كون النّظر فيها إلى الحالة السابقة، و هكذا الكلام في سائر الموارد الأربعة.
نعم الواقع في الشريعة ليس أزيد من الأصول الأربعة، فالحصر فيها اتفاقي لا عقلي.
قوله- (قدس سره)-: (لأن الشك إما في نفس التكليف ... إلخ)[2].
(2) أقول: الشبهة الحاصلة في مقام الشك و التحير: إما شبهة في الحكم، و إما شبهة في الموضوع.