responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 12

تخصيص أدلّة اعتبار الأصول بأدلّة اعتبار تلك الطرق الظنّيّة، بتقريب ما ذكره- (قدس سره)-، فراجع‌ [1].

قوله- (قدس سره)-: (و كون دليل تلك الأمارة أعمّ من وجه.). إلى قوله: (لا ينفع بعد قيام الإجماع على عدم الفرق في اعتبار تلك الأمارة حينئذ بين مواردها) [2].

(1) توضيح ذلك: أنّه إذا وقع التعارض بين العامّين من وجه: فإمّا أن يمكن إخراج مورد التعارض عن كلّ واحد منهما و إدخاله في الآخر، أو لا:

فعلى الأوّل: لا يجوز جعل أحدهما مخصصا للآخر و مخرجا لمورد التعارض عن تحت الآخر و مدخلا إيّاه تحت نفسه إلاّ إذا كان له مرجح على الآخر من المرجحات المعمول بها في تعارض العامّين من وجه، و مرجعها إلى ما يوجب كون مورده من العامّين أظهر دلالة على مورد التعارض من الآخر، و إلاّ لزم الترجيح بلا مرجح.

و أمّا على الثاني: فيتعيّن كون العامّ الّذي لا يمكن إخراج مورد التعارض عنه مخصصا للعام الآخر الّذي يمكن إخراجه عنه بالبديهة، فنقول- حينئذ-: إنّ النسبة بين دليل اعتبار الأمارات الظنية و بين دليل اعتبار الأصول العمليّة و ان كانت هي العموم من وجه، إلاّ أنّه لا يمكن إخراج مورد التعارض عن الأوّل، لقيام الإجماع على عدم الفرق بين موارده، فيدور الأمر بين طرح الأوّل رأسا حتّى في غير مورد التعارض و هو مورد الافتراق من جهته و بين تخصيص الثاني، لكن الأوّل باطل جدّاً، ضرورة أنّه لا يعارض الثاني الأوّل في مورد افتراق الأوّل عنه، فحينئذ يثبت به اعتبار الأمارة في مورد الافتراق،


[1] فرائد الأصول 1: 309.

[2] فرائد الأصول 1: 309.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست