أو عدم جوازه- لا بدّ من استنباط حكم أصولي، و هو حكم تعارض الدليلين، أو عدم تعارضهما، ثمّ بعد هذين نستنبط حكم الصلاة في الدار المغصوبة- مثلا- من قوله: صلّ و لا تغصب، فلا تكون أصولية، لفرض توسّط استنباط آخر غير استنباط نفس الحكم الفرعيّ، بل يكون من المبادئ الأحكامية لصدقها عليها، فإنّها عبارة عن المسائل المبحوث فيها عن الحكم أو لوازمه، و من المعلوم أنّ البحث عن جواز اجتماع الوجوب و الحرمة بحث عن لوازمهما، و يتفرّع على هذا البحث أحد الأمرين على اختلاف القولين فيه، و هما تحقّق موضوع التعارض بين الدليلين، أو عدم تعارضهما، و كلّ واحد منهما موضوع لحكم أصوليّ، و هو حكم التعارض أو عدمه.
ثمّ الظاهر من عنوان المسألة في باب الأمر لا سيّما بملاحظة تحريره مورد الخلاف بلفظي الأمر و النهي الظاهرين في القول: إنّ النزاع فيها إنّما هو من الحيثيّة الأولى، فتكون لفظية.
و يؤيّده التفصيل المحكيّ فيها عن الأردبيلي (رحمه اللّه) و صاحب الرياض في رسالته المنفردة لهذه المسألة: من القول بجواز اجتماع الأمر و النهي عقلا و عدمه عرفا، إذ الظاهر من تقابل العرف للعقل اعتبار جهة فهمهم من خطابي الأمر و النهي تخصيص أحدهما بالنسبة إلى مورد الاجتماع و عدمه.
هذا، لكنّ الظاهر أنّ النزاع في المقام إنّما هو بالاعتبار الثالث دون الأوّل أو الثاني.
أمّا الأوّل: فلأنّه و إن كان يوهمه ما عرفت، إلاّ أنّ التأمّل في أدلّتهم الآتية قاض بعدمه، فإنّ من أدلّة المانعين من الاجتماع لزوم التكليف المحال، أو بالمحال، أو التكليف المحال بالمحال، و هذا كما ترى لا ربط له بإثبات الدلالة اللفظية بوجه، و مثله لزوم التناقض الّذي هو أحد أدلّتهم، فلا بدّ إذن من صرف ما عرفت إلى ما لا ينافي ذلك.