responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 7

و أمّا الثاني: فلإباء احتجاج المانعين بلزوم اجتماع الضدّين، أو النقيضين عنه فما زعمه المحقّق القميّ [1] (رحمه اللّه) من كون المسألة كلامية بمكان من الضعف، فتعيّن أنّه بالاعتبار الثالث.

و الظاهر أنّ المسألة على هذا التقدير من المبادئ الأحكامية، لا الأصوليّة، فإنّ الظاهر اختصاص الأصولية بما يكون موضوع البحث فيه أحد الأدلّة المعروفة للفقه، التي لا واسطة بينها و بين استنباط نفس الحكم الفرعي، فإنّ الظاهر من تعريفهم لعلم أصول الفقه- بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية- أنّ المراد بالقواعد في ذلك الحدّ يكون قواعد و طرقا لاستنباط الحكم الفرعي بلا واسطة استنباط آخر.

و يقوّي ذلك- بل يعيّنه- أنّ جماعة من الأعلام أوردوا المسألة في باب الأحكام.

و ملخّص الكلام في محلّ النزاع في المقام أنّ البحث: إنّما هو في جواز اجتماع الوجوب و التحريم عقلا من غير مدخلية لخصوصية الأمر و النهي أصلا، و من غير تعميم النزاع إلى سائر الأحكام أيضا، و لعلّنا نتعرّض في آخر المبحث- إن شاء اللّه- لتحقيق الحال بالنسبة إلى سائر الأحكام و بالنسبة إلى جهة فهم العرف تخصيص أحد من الأمر و النهي بالنسبة إلى مورد الاجتماع و عدمه، فانتظر [2].


[1] الموجود من عبارة المحقق القمّي (ره)- في قوانينه: 140- في هذا المقام يخالف المذكور هنا حيث جاء فيه قوله: (و هذه المسألة و إن كانت من المسائل الكلامية، و لكنّها لما كانت يتفرّع عليها كثير من المسائل الفرعيّة ذكرها الأصوليون في كتبهم، فنحن نقتفي آثارهم في ذلك).

[2] و النزاع من جهة فهم التخصيص و عدمه إنّما ينفع بعد البناء على جواز الاجتماع عقلا، و أمّا مع البناء على امتناعه فلا بدّ من التخصيص، فالباحثون عن تلك الجهة لا بدّ أن يكونوا هم الذين جوّزوا الاجتماع عقلا. لمحرّره عفا اللّه عنه.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست