الأمرين من ذات ذلك الشيء أو إحرازه بأحد من الأصول العملية أو الأمارات- لا ذاته مطلقا- فالعمل الناقص الصادر منه حال الجهل مع قيام الأصول و الأمارات من أفراد المأمور به واقعا و امتثال عنه كذلك و الأصول و الأمارات على هذا التقدير محتاج إليها، لأنّها حينئذ جاعلة و محصّلة للشرط أو الجزء.
و رابعها
: أن يتصرّف في ذلك الدليل بحمله على أنّ الشرط أو الجزء- مثلا- إنّما هو ثبوت ذلك الشرط عند المكلّف بالعلم أو بالأمارات أو بالأصول، لا نفسه و لا ذاته، و الأصول و الأمارات حينئذ- أيضا- محتاج إليها حال الجهل و عدم العلم به، كما لا يخفى.
لكنّ الأصل و الأمارة القائمين عليه حينئذ يخرجان عن كونهما أصلا و أمارة حقيقة، و يكون إطلاقهما عليهما باعتبار وجود مناط التسمية فيهما في غير هذا لمورد، إذ الأصل العملي عبارة عن الحكم المجعول للشيء بعنوان كونه مجهول الحكم، و من المعلوم أنّه لا حكم لذات ذلك الشيء بالفرض حتّى يكون مجهولا، بل المفروض إحراز عدم حكم لذاته.
و أمّا الأمارة فهي عبارة عن الطريق القائم على موضوع قد اعتبره الشارع طريقا إليه، و معنى جعله طريقا إليه أمره بترتيب أحكام متعلّقه عليه، و من المعلوم أنّه لا حكم لمتعلّقه في مورد الفرض.
و خامسها
: أن لا يتصرّف في شيء من دليل شرطية ذلك الشيء أو جزئيته أو خطاب المشروط، و الكلّ بمعنى إبقاء كلّ منهما على إطلاقه بالنسبة إلى حال الجهل، و يلتزم بخروج المأتيّ به من العمل الفاقد للجزء أو الشرط عن المأمور به، بمعنى عدم شمول الأمر له واقعا و بدخوله فيه موضوعا و كونه من أفراده و قائما بالغرض المقصود منه الداعي إلى الأمر على نحو قيام سائر الأفراد به، فيقال: إنّ الصلاة مع الجهل بالطهارة من الخبث- مثلا- فرد من أفراد الصلاة، قائمة بالمصلحة المقصودة منها الداعية إلى الأمر بها على نحو قيام