الصلاة مع الطهارة واقعا، و خارجة عنها بعنوان كونها مأمورا بها، فيكون ورود دليل الإجزاء حينئذ على طبق القاعدة، إذ الإجزاء لا يدور مدار الإتيان بالمأمور به، بل يحصل بتحصيل الغرض مطلقا، كما مرّ التنبيه عليه في مطاوي كلماتنا المتقدّمة.
هذه جملة الوجوه المتصوّرة في المقام.
لكن لا يخفى: أنّه لا يمكن المصير إلى ثانيها، لقيام الضرورة على ثبوت تكليف في حقّ الجاهل في تلك الحال، و ليس حينئذ كالبهائم لم يطلب منه شيء أصلا.
و أمّا البواقي فكلّ منها ممكن و يجوز حمل الخطاب عليه لو انحصر وجه الجميع فيه، و لا يبادر معه إلى طرح دليل الإجزاء جدّاً.
و أمّا مع عدم انحصار وجه الجمع في واحد- و فرض اجتماع الجمع، معنى إمكان حمل المورد على أي منها- فالأوّل أظهر من غير الأخير، لبعد أن يحدث قيام الأمارة أو الأصل مصلحة في نفس العمل و إن كان ممكنا.
و هل هو أظهر من الأخير- أيضا-، أو الأظهر الأخير أو أنّهما متساويان؟
أظهر الاحتمالات أوسطها لسلامته عن جميع الأمور المخالفة للأصل بخلاف الأوّل.
نعم قد يشكل إمكان الوجه الأخير في حدّ نفسه، نظرا إلى أنّه إذا فرض كون العمل الناقص من أفراد الفعل المأمور به- و صدقه عليه كصدقه على سائر أفراده و كونه مشتملا على المصلحة الحاصلة بغيره من الأفراد- فلا بدّ أن يكون مشمولا للأمر كسائر الأفراد إذا لم يكن هناك مانع من شموله له، و لا يعرف مانع في محلّ الفرض، فيبطل الوجه المذكور.
و يمكن دفعه بإبداء المانع منه في المقام، و توضيحه: