الإجزاء، و كذا بينه و بين أدلّة اعتبار الطرق الشرعية- أيضا- إذا قامت هي على تحقّق ذلك الّذي لم يؤت به واقعا، و كذا بينه و بين الطرق و الأصول العقلية، لعدم قضاء العقل- مع تخصيص ذلك الدليل- بعدم الإجزاء، بل يقضي معه به فيما فعله المكلّف في حال الجهل من [أنّ] العمل الناقص هو المكلّف به الواقعي في تلك الحالة، فإنّه حينئذ بمنزلة الصلاة مع التيمّم حال العذر، من حيث كونه فردا من أفراد المأمور به في تلك الحال، فيكون ذلك منه امتثالا واقعا في تلك الحال.
فعلى هذا، فالأصول و الأمارات غير محتاج إليها في صحّة ذلك العمل، لكفاية الشكّ في تلك الموضوعات التي قامت عليها تلك الأصول و الأمارات في الصحّة، فلا تختص الصحّة بصورة قيامها عليها، بل تعمّ صورة فقدها أيضا.
و ثانيها
: أنّ يخصّص الأمر بالفعل الّذي ذلك المشكوك جزء منه، أو شرط له، أو مانع منه بصورة العلم بذلك الشيء، بمعنى أنّه لم يكن في حقّ الجاهل مثلا في حال الجهل خطاب في الواقع أصلا، فالجاهل بالنجاسة أو بكون الجلد الّذي معه من الميتة- مثلا- لم يخاطب بخطاب أَقِيمُوا الصَّلاةَ* في الواقع أصلا.
فعلى هذا، فالواقع منه حال الجهل لم يقع امتثالا أصلا، و الأصول و الأمارات على هذا- أيضا- غير محتاج إليها، إذ المفروض أنّه ليس عليه شيء حتى يحرز شرطه أو جزؤه- مثلا- بها، إحرازا للصحة، و ليست- أيضا- محتاجا إليها في انقطاع التكليف الواقعي عنه، لكفاية الجهل فيه.
و ثالثها
: أنّ يتصرّف في دليل اعتبار الشرطية و الجزئية بحمله على الأعمّ من ذات ذلك الشيء الّذي دلّ على شرطيته أو جزئيته الشامل لما ثبت كونه هو بأصل أو أمارة و إن لم يكن هو في الواقع.
و بعبارة أخرى: إنّ [كلا من] [1] الشرط و الجزء- مثلا- إنّما هو أحد