responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 200

و توضيح المقال في الجمع: أنّ هاهنا مقامين:

أحدهما: ما إذا قامت تلك الطرق و الأمارات و الأصول على موضوع قد اعتبر تحقّقه في المأمور به بمقتضى دليل الواقع، ثمّ انكشف الخلاف، فورد دليل على الإجزاء، و هذا كما إذا ثبت الطهارة من الحدث أو الخبث بالبيّنة أو بالاستصحاب- مثلا- أو اعتقد المكلّف أنّه متطهّر فصلّى فيه، ثمّ انكشف الخلاف، فورد دليل على إجزاء الصلاة الواقعة بدون الطهارة واقعا عن الصلاة معها كذلك، التي هي المأمور بها الواقعي‌ [1]، أو ثبت تذكية جلد حيوان بالبيّنة، أو بأخذه من سوق المسلمين، ثمّ انكشف كونه من الميتة، كما ورد ذلك في الجاهل بالنجاسة من أنّه تمّت صلاته، و أنّه لا يعيدها [2].

و ثانيهما: ما إذا قامت هي على الحكم دون الموضوع كما إذا ثبت عدم جزئية شي‌ء أو شرطيته في المأمور به بالطرق أو الأصول، ثمّ انكشف بعد العمل على طبقها الخلاف، فورد دليل على الإجزاء حينئذ، كما ورد ذلك في الجاهل بالجهر في موضع الإخفات أو العكس.

و المتصوّر للجمع بين الأدلّة في المقام الأوّل وجوه:

أحدها

: أن يخصّص دليل الواقع- و هو الّذي يثبت شرطية ما لم يؤت به حال الجهل أو جزئيته مطلقا- بغير صورة الجهل مثلا، و هو صورة العلم، كما قد يدّعى ذلك في نجاسة النجاسات، من أنّ الأشياء النجسة لا تتّصف بحكم النجاسة واقعا ما لم تعرف بعينها، فمثل البول ليس نجسا واقعا ما لم يعلم بكونه بولا، و هذا هو المعبّر عنه عندهم بالتصويب في الموضوع، و كذا يخصّص دليل مانعية جلد الميتة مثلا بغير الصورة المذكورة، فيرتفع المنافاة بينه و بين دليل‌


[1] في الأصل: الواقعية ...

[2] الوسائل: 1059- 1061- كتاب الطهارة- باب: 40 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست