responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 87

الأوّل: إنّ نظرهم في النقض إنّما هو إلى التبادر الابتدائي، و هو حاصل في المجاز المشهور، و نظرهم في التوقف إلى معارضة جهة الوضع. و لا يخفى أنّ هذا المقدار من التبادر- في المجاز المشهور- يكفي في النقض، لعدم تقيد التبادر- الّذي هو علامة الوضع- بعدم معارضته لمثله.

الثاني: أنّ نظرهم في النقض إلى حال الغفلة عن الوضع، و في التوقف إلى حال الالتفات إليه، فان هذا المقدار- أيضا- يكفي في النقض، لعدم تقيد التبادر بحصوله للملتفت إليه. فافهم.

التنبيه الثاني: إنّ التبادر، كما يعمل في تشخيص المعنى المطابقي، كذلك يعمل في حدوده و لوازمه‌

، بمعنى أنّه يرجع إليه في تشخيص أنّ ذلك المعنى المطابقي إلى حدّ و مرتبة يلزمه هذا اللازم، أو إلى دون ذلك الحد، فلا يلزمه، و ذلك كما في مسألة الأمر، و مسألة مفهوم الشرط و الغاية، فان المشهور و المختار- خلافا لصاحب المعالم (قدس سره)- أنّ الأمر موضوع لمعنى بسيط، و هو الإلزام.

لكنهم اختلفوا في أنّ ذلك الإلزام إلى حد يلزم المنع من الترك، الّذي هو معنى الوجوب أولا، فلا يكون للوجوب.

فادّعى القائلون بالوجوب تبادر المنع من الترك من الأمر، فأثبتوا به كون الأمر موضوعا لهذا الحدّ من الإلزام.

و كذا نراهم- بعد اتفاقهم على إفادة الجملة الشرطية تعليق الوجود على الوجود- اختلفوا في أنّ هذا المعنى المطابقي إلى أيّ حد، فهل هو على حدّ العليّة، فيلزم.

منه الانتفاء عند الانتفاء أيضا، أو ليس على هذا الحدّ، بل يكون لمجرد ربط الوجود على الوجود- فلا يلزمه الانتفاء عند الانتفاء؟

ثم إنّه قد يستشكل في ذلك، بأنّ وجوب المقدمة- على القول به- لازم لوجوب ذيها، الّذي هو المعنى المطابقي للأمر، و كذلك النهي عن الضد- على القول به- مع أنّ أحدا من المثبتين لم يتمسك بالتبادر- في واحد من المقامين- على إثبات هذين اللازمين لمعنى الأمر، فيكشف ذلك عن عدم اعتبار التّبادر في إثبات اللوازم و الحدود.

و قد يجاب عن ذلك تارة بأنّ اعتبار التّبادر- في إثبات اللازم- إنّما هو إذا كان اللازم من اللوازم البيّنة للمعنى المطابقي، و الوجوب أو النهي عن الضد ليس من تلك اللوازم و أخرى بأنّ التبادر المعتبر إنّما هو فيما إذا كان اللازم من لوازمه الوضعيّة لا

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست