responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 86

القسم- في المعنى الثاني، إنّما هو بملاحظة المعنى الأصلي، و العلاقة بينه و بين المعنى الثاني، بخلاف استعماله- فيه- في المنقول.

مردود: بأنّ ذلك إنما هو بيان الفرق المعنوي، و بحسب الواقع، و لا يترتب عليه ثمرة عملية، كما هو المدعى.

هذا مضافا إلى ما في الفرق الأوّل، فإنّه بعد فرض ظهور اللفظ مجردا عن القرينة- في المعنى الثاني- كيف يصح استعمال اللفظ في المعنى الأوّل بدونها.

الثالث: من مواقع النّظر، ما اختاره من القسم الخامس، إذ لا ريب أنّه لا يمكن وصول اللّفظ إلى حدّ الحقيقة بالنسبة إلى المعنى الثاني، بسبب غلبة الاستعمال، مع بقاء وضعه للمعنى الأصلي، لأنّ غلبة الاستعمال إنّما توجب حصول العلقة الوضعيّة بين اللفظ و بين المعنى الثاني، لأجل تضعيفها العلقة الوضعيّة الأوّلية الحاصلة بينه و بين المعنى الأصلي، لا إلى حد ترتفع تلك العلقة بالمرّة- فمع بقائها- لا يمكن حصول العلقة الثانية.

ثم إنّ ذلك- على تسليمه- لا تظهر الثمرة العملية بينه و بين القسم الثاني، كما لا يخفى.

و الحاصل أنّ سبب الاشتراك منحصر في الوضع التعيني دون التعييني.

و كيف كان، فالحق ما ذهب إليه المشهور من حصر المجاز المشهور في الثلاثة، و هي القسم الأوّل، و الثاني، و الرابع الّذي هو المنقول.

ثم إنّه تظهر الثمرة بين الأقسام الثلاثة بالنسبة إلى غير المشافه في الخطابات الغيبية، لأنّ المشافه لا يكون اللّفظ مجملا عنده في شي‌ء من الأقسام، فإنّه يجب على المتكلم نصب القرينة على تعيين المراد، إذا كان اللفظ بنفسه لا يفيده.

إيقاظ:-

قد عرفت أنّهم أوردوا على كون التبادر علامة للوضع بالمجاز المشهور، و لا يخفى أنّ ذلك يشكل على مذهب المشهور في المجاز المشهور، من التوقف، فإنّهم إن كانوا متسالمين على تبادر المعنى المجازي و سبقه من اللفظ إلى الذهن، فلا وجه للتوقف، بل لا بد من حمله على المجاز، كما فعله أبو يونس، و إن كانوا مانعين من حصول ذلك التبادر، فلا وجه للنّقض، إذ لا تبادر- حينئذ- بالنسبة إلى المعنى المجازي، حتى يرد النقض به.

و يمكن دفعه بوجهين:

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست