و قد يعبر عنه بالمجاز المساوي باعتبار تساوي احتمال إرادة المعنى المجازي لاحتمال إرادة المعنى الحقيقي.
و قد يعبّر عنه بالمجاز الراجح إمّا باعتبار كون ذلك المعنى المجازي راجحا بالنسبة إلى سائر المجازات في الإرادة من اللّفظ، و إمّا باعتبار رجحان إرادته في بادي الرّأي.
و أمّا إمكانه: فقد أحاله بعضهم محتجا بأنه مع بقاء العلقة الوضعيّة- كما هو المفروض، و إلاّ لكان منقولا- كيف يمكن عدم ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي؟ فإنّها علة تامة لذلك.
و الأكثر على جوازه، منهم المحقق القمي (رحمه اللّه) حيث أنّه ادعى وقوعه، و لا ريب أنّه أخص من الإمكان، فيلزمه الإمكان.
و منهم صاحب المعالم، حيث إنه ادّعى وقوعه في خصوص الأمر.
و الأقوى القول الثاني، لعدم الدليل على استحالته.
و أمّا ما ذكره المستدل، فالجواب عنه أنّه يمكن تضعيف العلقة الوضعيّة بسبب كثرة الاستعمالات المجازية، فتخرج عن كونها علة، و لا يلزم من ذلك الالتزام بالنقل، لأنّا نتعقل الواسطة في الاستعمالات المتكثرة، لأنّها يمكن أن تصل إلى حدّ توجب هجر المعنى الأوّل، و اختفاءه عن ذهن السامع، كما في المنقول، و يمكن- أيضا- ان تصل إلى حد دون ذلك، بحيث يحضر عند الذهن بظهور ضعيف، لكن السامع يتردد في كونه مرادا، و قسم منها لا يبلغ إلى هذين الحدين، بل العلقة باقية على حالها من القوة، بحيث يحمل السامع اللّفظ على المعنى الحقيقي عند تجرد اللفظ عن القرينة، و القسم الثاني هو المجاز المشهور المتنازع فيه.
و أمّا وقوعه: فنحن لم نطلع على موضع منه، بل كلما وجدنا من الألفاظ الّتي كثرت استعمالاتها في المعنى المجازي، رأيناها بين القسم الأوّل، و بين القسم الأخير.
و أمّا ما ذكره صاحب المعالم من صيغة الأمر، فلم نجد له شاهدا، فإنّ مقتضى ما ذكره من كونها مجازا مشهورا في الندب، التّوقف في الأوامر الواردة في الكتاب و السنة عند تجردها عن القرينة.
و أنت ترى أنّه لم يتوقف أحد من القائلين بوضعها للوجوب في الفقه في حمل أمر من الأوامر على الوجوب إلاّ في باب الطهارة عند بعض.
و كيف كان فما ذكر من كون الأمر مجازا مشهورا في الندب مطلقا ممنوع،