responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 67

نبوّتهم، لما فيه:

أوّلا: من أن هذا تعبير عن غلبة الموضوع بغلبة الحكم، فلا يثبت به الموضوع.

و ثانيا: من أنّه إن كان المراد بالغلبة المذكورة غلبة انقطاع الأنبياء السالفين، فلا ينفع، لأن نبيّنا محمّدا (صلى اللّه عليه و آله) من المتأخرين، و إن كان المراد بها غلبة انقطاع نبوة المتأخرين منهم، فهو ممنوع.

هذا، فإذا عرفت معنى غلبة الحكم و غلبة الموضوع و أنّ الأولى لا تجدي فيما إذا كان الشك ناشئا من اشتباه الموضوع، فانطباقه على ما نحن فيه أن السيد قد ادعى غلبة استعمال اللفظ في معناه الحقيقي، و لا يخفى أنّه غلبة الحكم، و الموضوع هو الموضوع له اللفظ، فهو استدلال بغلبة الحكم على إحراز الموضوع، و قد عرفت ما فيه.

أقول: الإنصاف عدم انطباق ما ذكرنا على ما نحن فيه، لأنّ حكم الموضوع له ليس استعمال اللفظ فيه، بل ذلك شرط في اتصافه بالحقيقة، فالذي ذكره السيد من غلبة استعمال اللفظ في الموضوع له، عبارة أخرى عن أن الغالب في المعاني المستعمل فيها اللفظ كونها معاني حقيقية، و لا ريب أنّه غلبة موضوعيّة، فيثبت بها أن مورد الشك منها، فيلزم منها بيّنا ثبوت الوضع لمورد الشك أيضا، للملازمة بين حقيقة المعنى و بين كونه موضوعا له، بمعنى أنّ الثاني لازم للأوّل، لأنّ الأول أخصّ دون العكس، لأنّ الثاني أعمّ، و فيما نحن فيه لما ثبت الأوّل بحكم الغلبة لزمه الثاني، و هو المدعى.

نعم حكم الحقيقة أن يحمل عليها اللفظ عند التجرد عن القرينة الصارفة، كما أن حكم المجاز عدم حمله عليه حينئذ، و لا يعقل دعوى الغلبة فيه، و هو (قدس سره) لم يدّع ذاك، و لم يستدل به على مدّعاه حتى يقال: إنّه استدلال بغلبة الحكم في تعيين الموضوع.

و كيف كان فالأولى الاعراض عن هذا الجواب، و الاكتفاء بالجوابين الأوّلين.

ثمّ على تسليم الغلبة المذكورة نطالبه (قدس سره) بدليل اعتبارها، فإنّا و إنّ سلّمنا حجية الغلبة في بعض الموارد ببناء العقلاء، لكنّه لا يلزم منه حجية مطلق الغلبة لما مرّ من أن بناءهم أمر لبّي، مجمل الجهة، فلا بد من الاقتصار على المورد الخاصّ، الّذي ثبت بناؤهم فيه من غير تعدّ إلى غيره.

اللهم إلاّ أن يدّعى حجيته مطلقا من باب حجية مطلق الظن في اللغات، و قد عرفت أنّه خلاف الإجماع ظاهرا.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست