responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 66

للفرد المشكوك الصفة.

و السرّ في ذلك، أنّه يحصل بملاحظة ثبوت الحكم للأفراد الغالبة ملازمة قطعية، أو ظنيّة، بحسب قوة الغلبة، و ضعفها، ما بين ثبوته لها- أي للأفراد الغالبة- و ما بين ثبوته للفرد المشكوك الحكم، فإنّه إذا حصل ثبوته لغالب الأفراد يحصل لك القطع، أو الظن بثبوته للكلي المشترك بينها بما هو هو، فيلزمه ثبوت الحكم للفرد المشكوك قطعا، أو ظنا، لوجود الماهية المذكورة في ضمنه أيضا.

و أمّا إذا كان منشأ الشك في حكم الفرد، هو الشك في ماهيته، بأن لا يعلم أنّه مندرج في أيّ نوع، و ماهية من الماهيات، فلا يجوز التمسك بغلبة الحكم الثابت للأفراد الغالبة من ماهية على ثبوته لذلك الفرد المشكوك الّذي لم يحرز بعد كونه فردا من تلك الماهية، و لا على كون ذلك الفرد من تلك الماهية، و اندراجه فيها، ليثبت له الحكم بالملازمة، لعدم حصول الملازمة- حينئذ- بين ثبوت الحكم للأفراد الغالبة من ماهية، و بين ثبوته للفرد المشكوك، الّذي لم يحرز كونه من تلك الماهية، و لا اندراجه في الماهية المذكورة بوجه لا قطعا، و لا ظنّا، و إن بلغت الغلبة المذكورة إلى حد لم يوجد لها فرد مخالف مثلا إذا شككت في حمرة تمر من جهة الشك في كونه تمرا بصريا، لا يجوز التمسك بغلبة الحمرة- في تمر البصرة- على ثبوتها لذلك الفرد، و لا على اندراجه تحت نوع تمر البصرة، إلاّ أن يكون على تعيّن ماهيته أمارة أخرى، كأن يكون الغالب في التمر أيضا كونه بصريّا، فتحرز بتلك الغلبة الموضوعية ماهية ذلك الفرد، و هو كونه بصريّا فتنفع الغلبة المتقدمة لحصول الملازمة حينئذ على أحد الوجهين.

و بذلك أجاب شيخنا المرتضى دام ظلّه، عن البادري في مسألة النبوة، في مبحث الاستصحاب، حيث أنه احتج على انقطاع نبوة نبينا (صلى اللّه عليه و آله)، بأن الغالب في الأنبياء كون نبوتهم محدودة بمقدار من الزمان، و نشكّ في أن محمّدا (صلى اللّه عليه و آله) أيضا كذلك، أو أن نبوّته دائميّة، فيلحق بالغالب، فيحكم بالانقطاع بنبوته.

فأجاب دام ظلّه بأن هذا استدلال بغلبة الحكم في تعيين الموضوع، لأنّ دوام نبوّة أحد الأنبياء معلوم إجمالا باتفاق جميع الأديان، فلا يجوز التمسك بالغلبة المذكورة على انقطاع نبوّة ذلك المعلوم بالإجمال، لأنّه مناقض للعلم بدوام نبوّته، و لا على اندراج مورد الشك في الأفراد الغالبة، و نفي اتحاده مع المعلوم الإجمالي، و لا يكون هنا غلبة موضوعية توجب اندراجه فيمن ذكره، إذ لا يجوز أن يقال: إنّ الغالب في الأنبياء محدودة

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست