responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 65

و عن ثانيها: فأوّلا: بمنع الحكم في المقيس عليه كما عرفت.

و ثانيا: بأنّ هذا قياس و لم يقل أحد باعتباره.

و عن ثالثها: فأوّلا: بمعارضته لما ادّعى ابن جني من الغلبة المنافية له كما عرفت.

و ثانيا: بأنّه إن كان المراد بالغلبة غلبة استعمال الألفاظ في المعاني الحقيقية في الاستعمالات المجردة عن القرينة، فهي مسلّمة، لكنها لا تجديه، لأن الكلام فيما نحن فيه فيما إذا استعمل في معنيين، و علم المراد بالقرائن، و شككنا في أنّ المتكلم هل لاحظ في هذا الاستعمال الوضع، أو لاحظ القرينة؟ و بالجملة فالغلبة المذكورة- حينئذ- غلبة خاصّة لصنف خاص، فلا توجب إلحاق المشكوك من صنف آخر بحكم أفرادها الغالبة، و إن كان المراد غلبته في الاستعمالات المحفوفة بالقرائن فهي ممنوعة.

و ثالثا: أنّ هذا استدلال بغلبة الحكم في تشخيص الموضوع في الشبهة الموضوعية، و لا ريب أنّه لا يثبت بها اندراج الفرد المشكوك بالغالب.

بيانه: إنّ غلبة الحكم هي أن تجد غالب الأفراد على صفة، و تشكّ في فرد آخر، من جهة اتصافه بذلك الحكم و الصفة، كأن تجد غالبا تمر البصرة مثلا على صفة الحمرة، و تشكّ في فرد آخر من التمر، من جهة اتصافه بصفة الحمرة و عدمه، فحينئذ إن علم ماهية ذلك الفرد المشكوك الصفة، بأن علم أنّه تمر بصريّ أيضا بأمارة خارجية من غلبة الموضوع، كأن يكون الغالب في التمر أيضا بصريّا، فيلحق الفرد المشكوك الصفة أوّلا بتمر البصرة، و يحرز كونه بصريّا بذلك أو بأمارة أخرى غير الغلبة، فحينئذ يجوز التمسك بغلبة الحكم في إثبات حكم الأفراد الغلبة من تمر البصرة من الحمرة للفرد المشكوك الصفة.

و بعبارة أخرى، التمسك بغلبة الحكم على ثبوت ذلك للفرد المشكوك الحكم، إنّما يصح إذا كان الشك في حكم الفرد ناشئا من الشك في ثبوت الحكم المذكور للكلي المشترك بينه و بين الأفراد الغالبة، مع إحراز ماهية الفرد المشكوك الصفة، بأن علم اتحاده بالأفراد الغالبة في الماهية المشتركة بينها، لكن وقع الشك في أنّ صفة، الحمرة في المثال المذكور، هل مختصة بالأفراد الغالبة؟ أو أنّها ثابتة للماهية المشتركة بينها و بين ذلك الفرد؟ فيثبت لذلك الفرد أيضا، لوجود الماهية في ضمنها أيضا، فحينئذ يحكم بمقتضى الغلبة قطعا، إن أفادته، دون القطع، بثبوت الحكم المذكور

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست