responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 46

أقول: و يمكن منع ظهور كلام السيد (قدس سره) أيضا فيما ذكرنا لاحتمال أنه انما أثبت صورة الاتحاد بدليل، ثم قاس صورة التعدد عليها لجامع زعمه بينهما.

و كيف كان فنحن نسوق الكلام إلى كلتا الصورتين و نحقّق ما هو المختار في البين.

فنقول: إنّ صورة الاتحاد تتصور على صور ثلاث:

الأولى: أن يعلم باستعمال اللفظ في معنى، مع العلم بعدم استعمال لهذا اللّفظ قبل هذا الاستعمال في غيره.

الثانية: أن يعلم استعماله في معنى مع الشك في أصل الاستعمال قبله كذلك.

الثالثة: أن يعلم باستعماله في معنى الآن مع العلم باستعمال له قبله، لكنه يشك في اتحاد المستعمل فيه في الموضعين و تغايره، و هذا كما في لفظة ليلة القدر، فإنّا نعلم أنّها استعملت في ليلة النصف من شعبان، و نعلم أيضا أنّها استعملت في معنى قبل استعمالها هذا، لكنّا نشك في أنّ المستعمل فيه في الاستعمال القبلي، هو هذا المستعمل فيه الّذي هو ليلة النصف من شعبان أو غيره.

إذا عرفت هذه فنقول: إن القاعدة الأوّلية في الصورة الأولى تقتضي ما ذهب إليه الشيخ (قدس سره)، لعين الدليل الّذي ذكره. اللهم إلاّ أن يثبت اعتبار الاستعمال حينئذ بدليل وارد على تلك القاعدة و أنّى لمدعيه بإثباته.

و لو قيل: نعم يمكن ما ذكر من سبق استعمال اللفظ في المعنى المجازي عليه بالنسبة إلى المعنى الموضوع له بحسب العقل. لكنه نادر، إذ الغالب سبق إرادة الموضوع له من اللفظ فيتوجه عليه المنع صغرى و كبرى.

أمّا الأولى: فلأنّا لم نطّلع على حال الواضعين، و لم نرهم، و لم يصل إلينا أنهم سبقوا في استعمال اللفظ بالموضوع له.

و أمّا الثانية: فلأنه لا دليل على اعتبار تلك الغلبة إلاّ بناء العقلاء، و قد عرفت أنه على اعتبارها في موارد أصالة عدم النقل، و لا يجوز منه التعدي إلى غير مورده، لأنه أمر لبي لم يعلم وجهه حتى يتعدى إلى غير المورد، فيؤسس منه قاعدة كلية سارية في جميع الموارد.

و أمّا الصورة الثانية: فالكلام فيها ما مرّ في الأولى، لما عرفت من أنّ مآل النزاع‌

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست