responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 47

فيها إلى كون الاستعمال الابتدائي دليلا على الوضع و عدمه، و هذا بعينه جار في الثانية، غاية الأمر أنّ إحراز ابتدائية الاستعمال في الأولى بالقطع، و في الثانية بأصالة عدم غير هذا الاستعمال المعلوم الآن في الأزمنة السابقة. فالكلام فيها الكلام ثمة و الجواب الجواب.

و أمّا الثالثة: فحكمها أيضا كالأولى فإن الاستعمال الابتدائي يحرز فيها أيضا بالأصل فيجري فيها ما يجري ثمة فإنّا- و إن علمنا فيها باستعمال اللفظ قبل هذا الاستعمال- لكن نقول: إنّ الأصل عدم معنى آخر لهذا اللفظ غير هذا المعنى، استعمل فيه اللفظ في هذا الاستعمال، فإذا ثبت اتحاد المستعمل فيه فيها بالأصل، فيثبت به ابتدائية الاستعمال أيضا، فانّ المراد بالاستعمال الابتدائي عدم سبق استعمال اللفظ في معنى على استعماله في هذا المعنى.

و حاصل الكلام في الصور الثلاث: أن مرجع النزاع في كلّها إلى أن الاستعمال الابتدائي دليل على وضع اللفظ لما استعمل فيه ابتداء أولا، إلاّ أنّ ابتدائية الاستعمال في بعضها تثبت بالقطع و في بعضها بالأصل.

و مرجع أدلة المثبتين إلى وجوه: منها، بناء العقلاء، و منها، إجماع العلماء، و منها، عدم جواز المجاز بلا حقيقة عقلا، أو لأنّ الغلبة على خلافها و هي تفيد الظن بالوضع.

و الجواب عنها: عدم ثبوت بناء العقلاء، و لا إجماع العلماء، بل المعلوم خلافهم، لما عرفت من تصريح الشيخ‌ [1] (قدس سره) بالمنع، و عدم قيام الدليل عقلا على امتناع المجاز بلا حقيقة.

نعم الممتنع هو المجاز بلا حقيقة الأبدي بأن لم يستعمل اللفظ في الموضوع له أبدا، لا قبل استعماله في المعنى المجازي، و لا بعده، لعدم الفائدة للوضع حينئذ فيكون لغوا.

أقول: في امتناع ذلك نظر، لإمكان أن يضع الواضع لفظا لمعنى، و لم يستعمله في الموضوع له، لكن كان غرضه من الوضع استعماله فيه، ثم استعمل أهل اللسان اللفظ أبدا في المعنى المجازي، لعدم احتياجهم إلى تفهيم الموضوع له. نعم ذلك نادر جدا بحيث يحصل القطع بعدمه غالبا، و مع احتماله فالظّاهر أنّ بناء العرف على عدمه لبعده.

و أمّا غلبة استعمال اللفظ في الموضوع له قبل استعماله في غيره فهي ممنوعة، و على مدّعيها الإثبات، و على فرض تسليم الصغرى، فنطالب بدليل الكبرى.


[1] عدة الأصول: 15، 16، 64، 66، 69.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست