responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 428

الألفاظ و صحة سلبها عن الفاسدة، و أن تصرف الشارع و شبهه عن بعض مصاديقها العرفية لا يستلزم التصرف في وضعها، و تغييرا في معناها، حيث إنّها موضوعة للمفاهيم الكلية، لا المصاديق، و تصرفه موجب [ل] خروج ما نهي عنه عن تلك المفاهيم بحكمه، فإطلاقها عليه مجاز بملاحظة حكم الشارع، و إلا فبملاحظة العرف إذا بنوا على ترتب الأثر عليه فحقيقة بلا شبهة، فلذا لا يلزم من تصرفه في بعض الأفراد ثبوت الوضع الشرعي لها.

ثم إنه قد يستشكل في وضع تلك الألفاظ للصحيحة، بأن مقتضاه لزوم الإجمال في تلك الألفاظ إذا وقعت في حيز الخطابات، كما في ألفاظ العبادات على القول بوضعها للصحيحة، فعلى هذا لا يجوز التمسك بإطلاقها، و لا يصح الرجوع إلى العرف في تشخيص المصاديق المشكوك في حالها، بل لا بد من التوقف و الرجوع في تشخيص المصاديق إلى الأدلة الشرعية، اللازم باطل، ضرورة عدم توقف أحد من علماء الإسلام في صحة التمسك بإطلاق تلك الألفاظ و الرجوع إلى العرف في تشخيص بعض المصاديق.

و كيف كان فقد اتفق الكل على ذلك، و كان ذلك عندهم كالضروريات، فالملزوم مثله، لأن انتفاء اللازم يكشف عن انتفاء الملزوم، لعدم جواز التفكيك بينهما عقلا، فلذا اختار جماعة وضعها للأعم.

لكنه مدفوع، بأن لزوم الإجمال في ألفاظ العبادات على تقدير وضعها للصحيحة ليس من جهة وضعها لها من حيث وضعها لها، بل من جهة أن معانيها من الماهيات المخترعة من الشارع، لا سبيل للعرف في معرفة و تشخيص الصحيحة منها بكنهها حتى يتشخص مفهومها، و يتمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شي‌ء، بل لا يعقل الشك بعد تبين مفهومها، فإن مفاهيمها مساوية لما أمر الشارع به، و معلوم أن ما أمر به مشتمل على جميع الأجزاء و الشرائط، فالعلم بها يستلزم العلم بجميع الأمور المعتبرة، فلا يبقى شك فتأمل، و عدم جواز الرجوع في تشخيصها إلى العرف أيضا لذلك.

و كيف كان، فلما لم يكن تشخيصها بالعرف بحقائقها و كنهها، لعدم سبيل لهم إليها، فلا يجوز الرجوع إليهم لذلك و لا يجوز التمسّك بإطلاق الألفاظ

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست