أصل: اختلفوا في ألفاظ المعاملات على نحو اختلافهم في ألفاظ العبادات من أنّها موضوعة للصحيحة أو للأعم.
و تحقيق الكلام فيها يتوقف على رسم مقدمة و مقام:
أما المقدمة
: فهي أن المراد بألفاظ المعاملات المتنازع فيها، هي بمعناها الأعم- أعني ما ليس بعبادة- لا بمعناها الأخص، و هو العقود، بقرينة تصريح بعضهم بدخول ألفاظ الإيقاعات في محل النزاع.
ثم إن النزاع ليس في مطلق تلك الألفاظ، بل في التي يكون معانيها مما يقبل الصحة و الفساد، بأن يكون لها فرد متصف بالصحّة، و آخر متصف بالفساد و لو بحكم العرف و بنائهم.
و الصحة هنا: عبارة عن ترتب الأثر المقصود من الفعل عند العقلاء.
و الصحيح: ما يترتب عليه هذا الأثر بحكم الشارع أو العرف و يفيده.
فعلى هذا يخرج الألفاظ الموضوعة لمعان لا تتصف بالصحّة و الفساد بهذا المعنى، كالزناء و اللواط و الشرب و أمثالها، حيث إنّه ليس فيها أثر مقصود، و غرض عقلائي مجعول، يتحقق ببعض أفرادها دون بعض، و ان كان أفرادها مختلفة في الحكم الشرعي، حيث أن بعض أفراد الزنا ليس عليه الحد، و الآخر عليه ذلك، و ثالث عليه القتل، لكن هذه أحكام شرعية، لا من الآثار المقصودة للفاعل، فعلى هذا ينحصر النزاع في ألفاظ العقود و الإيقاعات.
ثم إن جريان النزاع فيها- أيضا- يتوقف على جعل معانيها عبارة عن الأفعال الخارجية، لا الأثر حيث أنه أمر بسيط، فلو تحقق كان صحيحا، و لو لم يتحقق فلا شيء، حتى يتصف بالفساد، فيكون أمره دائرا بين الصحة دائما، أو كونه لا شيء كذلك.
ثم إنه هل يتوقف النزاع على تصرف الشارع في معاني تلك الألفاظ