responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 422

بزيادة شي‌ء منه فيها على ما كانت عليه بحسب اللغة، أو العرف؟ و بعبارة أخرى:

هل يتوقّف على كون معانيها من المخترعات الشرعية بإضافته بعض الأمور إليها زائدا على ما كانت عليه بحسب اللغة أو العرف،- فعلى هذا لا بد من اعتبار استعمال الشارع لتلك الألفاظ في غير المعاني اللغوية، أو العرفيّة لا محالة إن لم يلتزم بوضعه إياها لغير المعاني المذكورة، فإن تصرفه فيها، إما في مقام الوضع، أو في مقام الاستعمال و لو مجازا- أو لا يتوقف على ذلك، بل يكفي كون المعنى مما له فرد صحيح بحكم العرف أو الشارع؟

ظاهر بعض المحققين من المتأخرين‌ [1] الأول.

و الأقوى الثاني، إذ مع قطع النّظر عن تصرف الشارع في تلك المعاني يمكن النزاع في أن تلك الألفاظ في اللغة، أو العرف العام موضوعة لما يترتب عليه الأثر، فعلى القول بوضعها للأول المعبر عنه بالصحيح، يقال: إنها موضوعة لأفعال تفيد الأثر المقصود منها، أعني لهذا المفهوم الكلي، فحينئذ قد يكون صدق هذا المفهوم على بعض الأفراد ناشئا عن بناء النّاس بكونهم ملتزمين بترتيب الأثر المذكور عليه، فيدخل في المفهوم المذكور لذلك، و قد يكون ناشئا من حكم الشارع بترتيب الأثر عليه.

و كيف كان، فلما كان الصحة هنا من الأمور الاعتبارية المنتزعة من حكم حاكم، فمتى ثبت الحكم بلزوم الترتيب من العرف، أو من الشارع بالنسبة إلى فرد فيدخل في المفهوم، و إلا فلا.

و ربما يتحد العرف و الشرع في الحكم بالترتيب، فيكون الفرد المذكور من أفراد المفهوم المذكور شرعا و عرفا، و قد يختلف فيدخل فيه بملاحظة أحدهما دون الآخر.

و ظاهر الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك‌ [2] جعل النزاع في العقود بقرينة قوله: إن البيع و غيره من العقود حقيقة في الصحيح.


[1] كالشيخ محمد تقي (قدس سره) في هداية المسترشدين: 99.

[2] مسالك الإفهام 2: 159،

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست