responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 413

الثاني: أن المحذورين المذكورين إنما يترتبان على أن يكون مراد الناذر هو الصحيح، لكنا نقول إن تعلق النذر و اليمين، مع علم الناذر بأنه لو أراد الصحيح لزم المحذوران، قرينة على إرادة الأعم مجازا، و الوضع للصحيح لا يلزمه الاستعمال فيه دائما، بل قد يخرج عن مقتضى الوضع بقرينة كسائر الحقائق.

الثالث: أنّك قد عرفت أنا لا نقول بوضع تلك الألفاظ للصحيحة بمعنى المطلوبة، بل لذوات المفاهيم التامة بأجزائها و شرائطها، القابلة لتوجه الأمر إليها، و لا ريب أنها تجامع النهي و الفساد، فلا يلزم من تعلق النذر بها خروجها عن كونها متعلقة له حتى يلزم المحذور الأول، فعلى هذا فلا يرد المحذور الثاني أيضا، فإن الّذي يحصل به الحنث هي هذه المفاهيم مع كونها محرمة و فاسدة بعد النذر، لكن لا يتمّ بذلك مطلوب المستدل، إذ لا ريب أن الّذي يحصل به الحنث حينئذ إنما هي هذه المفاهيم بتمام شرائطها و أجزائها المعتبرة فيها قبل تعلق الأمر بها، و هي كل شرط أو جزء اعتبر في العبادة غير نية القربة، فإنها مما يحصل بعد الأمر، لا الإتيان بكل صورة منها و لو مع فقد بعض الأجزاء و الشرائط المذكورة، كأن صلى بلا سورة أو فاتحة أو بلا طهارة، فإنّه لا يحصل به الحنث حينئذ قطعا.

فنقول: إنها لو كانت أسامي للأعم للزم حصول الحنث حينئذ بكل صورة من الصور الفاسدة، التالي باطل، فالمقدم مثله، و الملازمة واضحة.

حجة القول بالتفصيل [1] بين الأجزاء و الشرائط:

أما في اعتبار الأجزاء فعدم إمكان تحقق الكل بدون الجزء، فإذا تحققت الجزئية لم يعقل صدق الكل حقيقة بدونه، فإذا شك في حصوله أو في جزئيته مع عدم وجوده، لزمه الشك في صدق الكل.

و أما في عدم اعتبار الشرائط فبظهور خروج الشروط عن ماهية المشروط، كيف، و لو كانت مندوحة فيه لما تحقق فرق بينها و بين الأجزاء.


[1] هذا القول على ما حكي للمولى البهبهاني (ره)، و استحسنه شيخنا الأستاذ دام ظله أيضا، و إن كان مختاره القول بالصحيح مطلقا. لمحرّره عفا اللّه عنه.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست