و مع الإغماض عن ذلك و تسليم انعقادهما حينئذ، يلزم عدم حصول الحنث بفعلها حينئذ، إذ المفروض تعلقهما بالصحيحة و هي حينئذ غير مقدورة، و ليس ما يصدر منه حينئذ إلا الفاسد، و هو لم يكن متعلقا لهما، فلا يحصل الحنث بفعله.
هذا بخلاف ما لو قلنا بوضع الألفاظ للأعم، فإنه يجامع مع الفاسدة، فلا يلزم شيء من المحذورين.
و الجواب عنه أولا: بالنقض بما أشرنا إليه سابقا من انصراف تلك الألفاظ إلى الصحيحة على القول بكونها أسامي للأعم، و لا ريب أن المحذورين المذكورين إنّما يلزمان على كون المراد هي الصحيحة فما يقولون في الجواب عنه فليقولوا به عما ذكر، و إن انحرفوا عن النّصف و لم يلتزموا بالانصراف فالنّقض وارد عليهم، فيما إذا قال النّاذر أو الحالف للّه عليّ أن لا أصلي الصّلاة الواجبة أو المندوبة في المكان الفلاني، إذ لا ريب في ظهور هذا التركيب في الصحيحة و هم ملتزمون به فما قالوا في الجواب عنه فليقولوا به عما ذكر.
و ثانيا بالحل من وجوه:
الأول: منع جواز مثل هذا النذر و اليمين، و منع الاتفاق على انعقادهما كيف، و قد وقع الخلاف فيهما في المقام.
و كيف كان، فانعقادهما مشكل غاية الإشكال، إذ لا بد أن يكون متعلّقهما راجحا، و لا يمكن رجحان ترك العبادات.
و ما يقال: من كراهة بعض العبادات فمعناه أقلية الثواب لا عدم الرجحان.
و توهم رجحان الترك بعد النذر و اليمين، حيث أنّهما يقتضيان وجوبه فيكون راجحا.
مدفوع: بأنه حاصل بعدهما و هو غير كاف في صحتهما، إذ لا بد من ثبوته قبلهما، مع أنه على تسليمه بأن يقال بكفاية الرجحان الحاصل بهما مستلزم للدور كما لا يخفى.